رجعتين ) كل واحدة عقيب طلقة إن كانت حرة ، وثانية بينها وبين الأولى
رجعة إن كانت أمة .
( ورجعي . وهو ما للمطلق فيه الرجعة ) ، سواء ( رجع أو لا )
فالطلاق الرجعي ( 1 ) عليه بسبب جوازها فيه كإطلاق الكاتب على مطلق
الإنسان من حيث صلاحيته لها ( 2 ) .
( و ) الثالث ( طلاق العدة ، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع
في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ( 3 ) ) وإطلاق العدي عليه
من حيث الرجوع فيه ( 4 ) في العدة وجعله قسيما للأولين ( 5 ) يقتضي
مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني ( 6 ) فإنه من جملة أفراده ، بل أظهرها
حيث رجع في العدة ، فلو جعله ( 7 ) قسمين ثم قسم الرجعي إليه ( 8 )
وإلى غيره كان أجود .
شرح
( 1 ) أي الطلاق الرجعي على مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه رجوع إنما هو
لأجل جواز الرجعة فيه ، لا لأجل الوقوع ، إذ رب طلاق رجعي لا يرجع الزوج فيه
( 2 ) وإن لم يكن كاتبا بالفعل ، لكنه كاتب بالقوة كقولك : ( كل إنسان
كاتب بالقوة ) ولا منافاة في كون بعض أفراده كاتبا بالفعل .
( 3 ) أي في طهر غير المواقعة .
( 4 ) أي في هذا الطلاق .
( 5 ) أي جعل ( المصنف ) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما : ( البائن .
والرجعي ) .
( 6 ) وهو الطلاق الرجعي ، لأنه يقع الرجوع فيه ، لا أنه رجعي بمعنى صالح
للرجوع فيه .
( 7 ) أي الطلاق .
( 8 ) أي إلى ما يرجع في العدة ، وإلى غيره .