تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
رجعتين ) كل واحدة عقيب طلقة إن كانت حرة ، وثانية بينها وبين الأولى رجعة إن كانت أمة .
( ورجعي . وهو ما للمطلق فيه الرجعة ) ، سواء ( رجع أو لا ) فالطلاق الرجعي ( 1 ) عليه بسبب جوازها فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها ( 2 ) .
( و ) الثالث ( طلاق العدة ، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ( 3 ) ) وإطلاق العدي عليه من حيث الرجوع فيه ( 4 ) في العدة وجعله قسيما للأولين ( 5 ) يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني ( 6 ) فإنه من جملة أفراده ، بل أظهرها حيث رجع في العدة ، فلو جعله ( 7 ) قسمين ثم قسم الرجعي إليه ( 8 ) وإلى غيره كان أجود .
شرح
( 1 ) أي الطلاق الرجعي على مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه رجوع إنما هو لأجل جواز الرجعة فيه ، لا لأجل الوقوع ، إذ رب طلاق رجعي لا يرجع الزوج فيه ( 2 ) وإن لم يكن كاتبا بالفعل ، لكنه كاتب بالقوة كقولك : ( كل إنسان كاتب بالقوة ) ولا منافاة في كون بعض أفراده كاتبا بالفعل . ( 3 ) أي في طهر غير المواقعة . ( 4 ) أي في هذا الطلاق . ( 5 ) أي جعل ( المصنف ) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما : ( البائن . والرجعي ) . ( 6 ) وهو الطلاق الرجعي ، لأنه يقع الرجوع فيه ، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه . ( 7 ) أي الطلاق . ( 8 ) أي إلى ما يرجع في العدة ، وإلى غيره .