تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( وهذه ) أعني المطلقة للعدة ( تحرم في التاسعة أبدا ) إذا كانت حرة ، وقد تقدم ( 1 ) أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، وأن المعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلاثة ، لأن الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه ( 2 ) ( وما عداه ( 3 ) ) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرد عن الوطء ، أو بعدها بعقد جديد وإن وطئ ( تحرم ) المطلقة ( في كل ثالثة للحرة ، وفي كل ثانية للأمة ) . وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها ( 4 ) في العدة الرجعية به ( 5 ) قولان : منشؤهما . من أن الأول ( 6 ) من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي ، وأن شرطه ( 7 ) الرجوع في العدة والعقد الجديد لا يعد رجوعا . ومن ( 8 ) أن رجوعها
شرح
( 1 ) في كتاب النكاح الجزء الخامس من طبعتنا الجديدة في الفصل الثالث في المحرمات في المسألة التاسعة ص 210 مفصلا فراجع ولا تغفل كي تستفيد . ( 2 ) أي في الطلاق . ومرجع الضمير في فيها ( العدة ) : أي لا رجوع في هذا الطلاق في العدة . ( 3 ) أي وما عدا الطلاق العدي . ( 4 ) أي وفي إلحاق المعقود عليها . ( 5 ) أي إلحاق هذين الفردين بالعدي . ( 6 ) وهو ( الطلاق الخلعي ) . دليل لعدم إلحاق المختلعة والمعقود عليها ( بالعدي ) . ( 7 ) أي شرط العدي . ( 8 ) دليل لإلحاق المختلعة والمعقود عليها ( بالعدي ) .