( وهذه ) أعني المطلقة للعدة ( تحرم في التاسعة أبدا ) إذا كانت
حرة ، وقد تقدم ( 1 ) أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره ،
وأن المعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلاثة ، لأن الثالث لا يكون عديا
حيث لا رجوع فيها فيه ( 2 ) ( وما عداه ( 3 ) ) من أقسام الطلاق الصحيح
وهو ما إذا رجع فيها وتجرد عن الوطء ، أو بعدها بعقد جديد وإن وطئ
( تحرم ) المطلقة ( في كل ثالثة للحرة ، وفي كل ثانية للأمة ) .
وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل
والمعقود عليها ( 4 ) في العدة الرجعية به ( 5 ) قولان : منشؤهما . من أن
الأول ( 6 ) من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي ، وأن شرطه ( 7 )
الرجوع في العدة والعقد الجديد لا يعد رجوعا . ومن ( 8 ) أن رجوعها
شرح
( 1 ) في كتاب النكاح الجزء الخامس من طبعتنا الجديدة في الفصل الثالث
في المحرمات في المسألة التاسعة ص 210 مفصلا فراجع ولا تغفل كي تستفيد .
( 2 ) أي في الطلاق . ومرجع الضمير في فيها ( العدة ) :
أي لا رجوع في هذا الطلاق في العدة .
( 3 ) أي وما عدا الطلاق العدي .
( 4 ) أي وفي إلحاق المعقود عليها .
( 5 ) أي إلحاق هذين الفردين بالعدي .
( 6 ) وهو ( الطلاق الخلعي ) . دليل لعدم إلحاق المختلعة والمعقود عليها
( بالعدي ) .
( 7 ) أي شرط العدي .
( 8 ) دليل لإلحاق المختلعة والمعقود عليها ( بالعدي ) .