تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الحرام ، ويطلق السني على معنى أخص من الأول وهو أن يطلق على الشرائط ( 1 ) ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأخص ، وسيأتي ما يختلف من حكمهما ( 2 )
( وهو ) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم ( 3 ) ( ثلاثة ) أقسام : ( بائن ) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء ( 4 ) ( وهو ستة : طلاق غير المدخول بها ) دخولا يوجب الغسل في قبل ، أو دبر ( 5 ) . ( واليائسة . ) من الحيض . ومثلها لا يحيض ( 6 ) ( والصغيرة . ) إذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع إلا في عدة ( و ) طلاق ( المختلعة . والمباراة ( 7 ) . ما لم ترجعا في البذل ) فإذا رجعتا صار رجعيا ( والمطلقة ثالثة ) ثلاثة ( 8 ) ( بعد
شرح
( 1 ) وهي عدم كون المرأة في الحيض ، إذا لم تكن حاملا ، وعدم كونها في طهر المواقعة . ( 2 ) أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم ، وطلاق السنة بالمعنى الأخص . ( 3 ) وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام . ( 4 ) كما في ( الخلع والمباراة ) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل . ( 5 ) وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد . ( 6 ) بأن تجاوزت سن الستين ، أو الخمسين . ( 7 ) بصيغة المفعول . ( 8 ) الأقسام كلها تسمى ( الطلاق البائن ) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق ، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر