الحرام ، ويطلق السني على معنى أخص من الأول وهو أن يطلق
على الشرائط ( 1 ) ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا
ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأخص ، وسيأتي ما يختلف من حكمهما ( 2 )
( وهو ) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم ( 3 ) ( ثلاثة ) أقسام : ( بائن )
لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء ( 4 ) ( وهو ستة : طلاق غير المدخول
بها ) دخولا يوجب الغسل في قبل ، أو دبر ( 5 ) . ( واليائسة . )
من الحيض . ومثلها لا يحيض ( 6 ) ( والصغيرة . ) إذ لا عدة لهذه الثلاث
ولا رجوع إلا في عدة ( و ) طلاق ( المختلعة . والمباراة ( 7 ) . ما لم ترجعا
في البذل ) فإذا رجعتا صار رجعيا ( والمطلقة ثالثة ) ثلاثة ( 8 ) ( بعد
شرح
( 1 ) وهي عدم كون المرأة في الحيض ، إذا لم تكن حاملا ، وعدم كونها
في طهر المواقعة .
( 2 ) أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم ، وطلاق السنة بالمعنى الأخص .
( 3 ) وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل
الحرام .
( 4 ) كما في ( الخلع والمباراة ) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة
في البذل .
( 5 ) وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد .
( 6 ) بأن تجاوزت سن الستين ، أو الخمسين .
( 7 ) بصيغة المفعول .
( 8 ) الأقسام كلها تسمى ( الطلاق البائن ) حيث تبين الزوجة من بعلها
بمجرد الطلاق ، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة .