تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ممنوع ( ولا يتصرف المولى في ماله ( 1 ) أيضا ) بما ينافي الاكتساب ( إلا ( 2 ) بما يتعلق بالاستيفاء ) مطلقة كانت أم مشروطة . ( ويحرم عليه وطء ) الأمة ( المكاتبة عقدا ، وملكا ( 3 ) ) بإذنها وغيره فلو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته ، لأنها لم تستقل ( 4 ) بملكه ليسقط ( 5 ) ببغيها ، وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه ثالثها تكرره مع تخلل الأداء بين الوطئين ، وإلا ( 6 ) فلا ، وتصير أم ولد لو ولدت منه ، فإن مات ( 7 ) وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا ( 8 ) ( وله ( 9 ) تزويجها ) من غيره ( بإذنها ) والفرق بينه ( 10 ) ، وبين المولى ( 11 ) أن الملك له غير
شرح
( 1 ) أي في مال العبد المكاتب ، كما لا يجوز للمكاتب التصرف في مال نفسه . ( 2 ) أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء . ( 3 ) أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد ، ولا بالملك وإن كانت ملكا له . ( 4 ) أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها ويشملها ( لا مهر لبغي ) . ( 5 ) أي المهر ببغيها وهو ( مطاوعتها لمولاها ) حراما . ( 6 ) أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر . ( 7 ) أي المولى . ( 8 ) أي يؤدي أقساطا . ( 9 ) أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها ، ولا يجوز بغير إذنها . ( 10 ) أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها . ( 11 ) حيث لا يجوز له تزوجها ، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك .