ممنوع ( ولا يتصرف المولى في ماله ( 1 ) أيضا ) بما ينافي الاكتساب
( إلا ( 2 ) بما يتعلق بالاستيفاء ) مطلقة كانت أم مشروطة .
( ويحرم عليه وطء ) الأمة ( المكاتبة عقدا ، وملكا ( 3 ) ) بإذنها
وغيره فلو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته ، لأنها لم تستقل ( 4 ) بملكه
ليسقط ( 5 ) ببغيها ، وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه ثالثها تكرره
مع تخلل الأداء بين الوطئين ، وإلا ( 6 ) فلا ، وتصير أم ولد لو ولدت
منه ، فإن مات ( 7 ) وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب
ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا ( 8 ) ( وله ( 9 ) تزويجها )
من غيره ( بإذنها ) والفرق بينه ( 10 ) ، وبين المولى ( 11 ) أن الملك له غير
شرح
( 1 ) أي في مال العبد المكاتب ، كما لا يجوز للمكاتب التصرف في مال نفسه .
( 2 ) أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء .
( 3 ) أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد ، ولا بالملك وإن كانت
ملكا له .
( 4 ) أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها
ويشملها ( لا مهر لبغي ) .
( 5 ) أي المهر ببغيها وهو ( مطاوعتها لمولاها ) حراما .
( 6 ) أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر .
( 7 ) أي المولى .
( 8 ) أي يؤدي أقساطا .
( 9 ) أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها ، ولا يجوز بغير إذنها .
( 10 ) أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها .
( 11 ) حيث لا يجوز له تزوجها ، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها
بالملك .