استرقهما ( 1 ) المولى ، ولو مات العتيق ( 2 ) في زمن الكتابة وقف ميراثه ( 3 )
توقعا لعتق المكاتب ( 4 ) وحيث ( 5 ) لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه
ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ ( 6 ) ، لزوال المانع ( 7 ) كالفضولي ( 8 )
وقيل : لا ( 9 ) لوقوعه ( 10 ) على غير الوجه المشروع . وهو ( 11 )
شرح
( 1 ) أي استرق المولى العبد المكاتب ، ومن كان ينعتق على العبد المكاتب .
( 2 ) وهو الذي عتق من قبل العبد المكاتب بإذن مولاه .
( 3 ) أي ميراث العتيق الذي عتق من قبل العبد المكاتب .
( 4 ) فلو عتق ورث ، وإلا فلا .
ولا يخفى إن هذا مخالف لما مضى آنفا من أن العبد المكاتب برزخ بين العالمين
عالم الاستقلال . وعالم عدم الاستقلال . فالظاهر أنه يرث التركة وستعرف في كتاب
الإرث من طبعتنا الحديثة في ( موانع الإرث ) في قول ( المصنف ) : ( وإذا لم يكن
للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة وأعتق وورث ) : أن العبد يشترى
من مولاه قهرا عليه حتى يرث . فكيف بالعبد المكاتب المحتاج إلى المال ليدفعه
إلى مولاه .
( 5 ) رجوع إلى أصل المطلب .
( 6 ) سواء كان بيعا ، أو عتقا ، أو هبة ، أو إقراضا .
( 7 ) وهي الرقية .
( 8 ) إذا أذن المالك .
( 9 ) أي لا ينفذ ما تصرفه العبد حالة الكتابة .
( 10 ) أي تصرف العبد .
( 11 ) أي عدم مشروعية تصرفات العبد المكاتب ممنوع . غاية الأمر أنه
كالفضولي تتوقف على الإجازة .