تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
استرقهما ( 1 ) المولى ، ولو مات العتيق ( 2 ) في زمن الكتابة وقف ميراثه ( 3 ) توقعا لعتق المكاتب ( 4 ) وحيث ( 5 ) لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ ( 6 ) ، لزوال المانع ( 7 ) كالفضولي ( 8 ) وقيل : لا ( 9 ) لوقوعه ( 10 ) على غير الوجه المشروع . وهو ( 11 )
شرح
( 1 ) أي استرق المولى العبد المكاتب ، ومن كان ينعتق على العبد المكاتب . ( 2 ) وهو الذي عتق من قبل العبد المكاتب بإذن مولاه . ( 3 ) أي ميراث العتيق الذي عتق من قبل العبد المكاتب . ( 4 ) فلو عتق ورث ، وإلا فلا . ولا يخفى إن هذا مخالف لما مضى آنفا من أن العبد المكاتب برزخ بين العالمين عالم الاستقلال . وعالم عدم الاستقلال . فالظاهر أنه يرث التركة وستعرف في كتاب الإرث من طبعتنا الحديثة في ( موانع الإرث ) في قول ( المصنف ) : ( وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة وأعتق وورث ) : أن العبد يشترى من مولاه قهرا عليه حتى يرث . فكيف بالعبد المكاتب المحتاج إلى المال ليدفعه إلى مولاه . ( 5 ) رجوع إلى أصل المطلب . ( 6 ) سواء كان بيعا ، أو عتقا ، أو هبة ، أو إقراضا . ( 7 ) وهي الرقية . ( 8 ) إذا أذن المالك . ( 9 ) أي لا ينفذ ما تصرفه العبد حالة الكتابة . ( 10 ) أي تصرف العبد . ( 11 ) أي عدم مشروعية تصرفات العبد المكاتب ممنوع . غاية الأمر أنه كالفضولي تتوقف على الإجازة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 365 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر