تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
مع عدم الضرر ( 1 ) بأن يكون ( 2 ) مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا . ( ولا إقراض ) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون الإقراض فيه أغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه ونحو ذلك فالمتجه الصحة ، ولكنهم أطلقوا المنع فما ذكر ( 3 ) ( إلا بإذن المولى ) فلو أذن في ذلك كله ( 4 ) جاز . لأن الحق لهما وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) فللمولى ، ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق ( 7 ) تبعه ، وإلا ( 8 )
شرح
إذا كان من ينعتق عليه . ( 1 ) أي مع عدم توجه ضرر إلى العبد المكاتب . فلو توجه نحوه ضرر كاحتياج ( من ينعتق ) عليه إلى النفقة فلا يجوز القبول . ( 2 ) يحتمل أن يكون اسم ( كان ) راجعا إلى العبد المكاتب أي اكتسب العبد أكثر مما يلزم دفعه إلى مولاه بأن استفاد بقدر مؤنته ومؤنة ( من ينعتق ) عليه . ويحتمل أن يكون اسم ( كان ) راجعا إلى العبد الموهوب وهو ( من ينعتق ) على العبد المكاتب . فالمعنى أن من ينعتق عليه كان قادرا على الاكتساب بقدر مؤنته فصاعاد ، والثاني أظهر . ( 3 ) وهو البيع ، والهبة ، والإقراض بتمام أقسامه مع الغبطة وعدمها . ( 4 ) أي في البيع ، والهبة ، والإقراض . ( 5 ) أي آل أمره إلى العتق . ( 6 ) أي وإن لم يعتق العبد المكاتب بأن عجز عن دفع مال الكتابة فولاء المعتق بالفتح من قبل العبد المكاتب للمولى . ( 7 ) أي إن عتق العبد المكاتب بأن أدى مال الكتابة ، أو أعتقه المولى عتق ( من ينعتق عليه ) بعد عتقه . فالحاصل : أن عتق من ينعتق عليه تابع لعتقه . ( 8 ) أي وإن لم يعتق العبد المكاتب كما لو خالف شرطا سائغا .