مع عدم الضرر ( 1 ) بأن يكون ( 2 ) مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا .
( ولا إقراض ) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون
الإقراض فيه أغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه
ونحو ذلك فالمتجه الصحة ، ولكنهم أطلقوا المنع فما ذكر ( 3 ) ( إلا بإذن
المولى ) فلو أذن في ذلك كله ( 4 ) جاز . لأن الحق لهما وحيث يعتق
بإذنه فالولاء له إن عتق ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) فللمولى ، ولو اشترى من ينعتق
عليه لم يعتق في الحال فإن عتق ( 7 ) تبعه ، وإلا ( 8 )
شرح
إذا كان من ينعتق عليه .
( 1 ) أي مع عدم توجه ضرر إلى العبد المكاتب . فلو توجه نحوه ضرر
كاحتياج ( من ينعتق ) عليه إلى النفقة فلا يجوز القبول .
( 2 ) يحتمل أن يكون اسم ( كان ) راجعا إلى العبد المكاتب أي اكتسب
العبد أكثر مما يلزم دفعه إلى مولاه بأن استفاد بقدر مؤنته ومؤنة ( من ينعتق ) عليه .
ويحتمل أن يكون اسم ( كان ) راجعا إلى العبد الموهوب وهو ( من ينعتق )
على العبد المكاتب . فالمعنى أن من ينعتق عليه كان قادرا على الاكتساب بقدر مؤنته
فصاعاد ، والثاني أظهر .
( 3 ) وهو البيع ، والهبة ، والإقراض بتمام أقسامه مع الغبطة وعدمها .
( 4 ) أي في البيع ، والهبة ، والإقراض .
( 5 ) أي آل أمره إلى العتق .
( 6 ) أي وإن لم يعتق العبد المكاتب بأن عجز عن دفع مال الكتابة فولاء المعتق
بالفتح من قبل العبد المكاتب للمولى .
( 7 ) أي إن عتق العبد المكاتب بأن أدى مال الكتابة ، أو أعتقه المولى عتق
( من ينعتق عليه ) بعد عتقه . فالحاصل : أن عتق من ينعتق عليه تابع لعتقه .
( 8 ) أي وإن لم يعتق العبد المكاتب كما لو خالف شرطا سائغا .