تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو لم يتحرر منه شئ ، أو كان مشروطا لم تصح الوصية له مطلقا ( 1 ) على المشهور . واستقرب المصنف في الدروس جواز الوصية للمكاتب مطلقا ( 2 ) ، لأن قبولها ( 3 ) نوع اكتساب وهو ( 4 ) أهل له . وفيه ( 5 ) قوة . هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أما هو فتصح وصيته مطلقا ( 6 ) ويعتق منه بقدر الوصية ( 7 ) ، فإن كانت بقدر النجوم عتق أجمع ، وإن زادت ( 8 ) فالزائد له ، ولا فرق بين كون قيمته ( 9 ) بقدر مال الكتابة ، أو أقل ( 10 ) ، لأن الواجب ( 11 ) الآن هو المال ، مع احتمال اعتبار
شرح
( 1 ) أي تبطل الوصية في جميع المال الموصى به ، بخلاف الأول فإن الوصية تصح بنسبة ما تحرر من العبد . ( 2 ) سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا ، وسواء أدى شيئا أم لا . ( 3 ) أي قبول الوصية . ( 4 ) أي العبد المكاتب أهل للاكتساب . ( 5 ) أي وفيما استقربه ( المصنف ) من ( جواز الوصية للمكاتب مطلقا ) . قوة ، لضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 360 ، لاشتراك ( محمد ابن قيس ) بين الثقة والضعيف . ( 6 ) أي للمطلق والمشروط . ( 7 ) فإن كان مال الوصية يفي بعتقه أجمع عتق كله ، وإلا فبقدر ما يفي . ( 8 ) أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له . ومرجع الضمير في له ( العبد ) . ( 9 ) أي قيمة العبد المكاتب . ( 10 ) أي أقل من مال الكتابة . ( 11 ) أي الواجب على العبد حين أن كاتب مولاه دفع مال الكتابة إلى ورثة الموصي .