تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى .
( وليس له ) أي للمكاتب بنوعيه ( 1 ) ( التصرف في ماله ببيع ) ينافي الاكتساب ( 2 ) كالبيع نسيئة بغير رهن ، ولا ضمين ، أو محاباة ( 3 ) أو بغبن ، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء ، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ، ولا تبرع ( 4 ) ( ولا هبة ) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب ، وإلا ( 5 ) فلا منع ، للغبطة ( 6 ) ، وفي صحة العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذ ( 7 ) كالبيع بثمن المثل والشراء به ( 8 ) ( ولا عتق ) ، لأنه تبرع محض ، ومنه ( 9 ) شراء من ينعتق عليه ( 10 ) ، وله قبول هبته ( 11 )
شرح
( 1 ) وهما : المطلق . والمشروط . ( 2 ) أي الاكتساب للمولى . ( 3 ) وهو البيع بأقل من ثمن المثل . ( 4 ) أي وكذا ليس له أن يتبرع . ( 5 ) أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب . ( 6 ) تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة . ( 7 ) أي حين أن كان العوض مساويا . ( 8 ) أي بثمن المثل . ( 9 ) أي ومن العتق المحض وهو التبرعي . ( 10 ) كالعمودين ، أو إحدى المحرمات نسبا ، أو رضاعا وقد مضى شرح ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 فراجع . ( 11 ) مرجع الضمير في هبته ( من ينعتق عليه ) والمصدر أضيف إلى المفعول وهو ( من ينعتق عليه ) . والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 363 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر