بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى .
( وليس له ) أي للمكاتب بنوعيه ( 1 ) ( التصرف في ماله ببيع )
ينافي الاكتساب ( 2 ) كالبيع نسيئة بغير رهن ، ولا ضمين ، أو محاباة ( 3 )
أو بغبن ، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء ، وغيرهما
من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ، ولا تبرع ( 4 ) ( ولا هبة )
لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب ، وإلا ( 5 ) فلا منع ، للغبطة ( 6 ) ،
وفي صحة العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذ ( 7 ) كالبيع بثمن المثل
والشراء به ( 8 ) ( ولا عتق ) ، لأنه تبرع محض ، ومنه ( 9 ) شراء
من ينعتق عليه ( 10 ) ، وله قبول هبته ( 11 )
شرح
( 1 ) وهما : المطلق . والمشروط .
( 2 ) أي الاكتساب للمولى .
( 3 ) وهو البيع بأقل من ثمن المثل .
( 4 ) أي وكذا ليس له أن يتبرع .
( 5 ) أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب .
( 6 ) تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود
المنفعة في هذه الهبة .
( 7 ) أي حين أن كان العوض مساويا .
( 8 ) أي بثمن المثل .
( 9 ) أي ومن العتق المحض وهو التبرعي .
( 10 ) كالعمودين ، أو إحدى المحرمات نسبا ، أو رضاعا وقد مضى شرح
ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 فراجع .
( 11 ) مرجع الضمير في هبته ( من ينعتق عليه ) والمصدر أضيف إلى المفعول
وهو ( من ينعتق عليه ) . والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة