القيمة ( 1 ) لو نقصت من الوصية فيعتق ( 2 ) من الوصية . وله ( 3 ) الزائد
وإن لم تف بمال الكتابة ، لأن ذلك حكم القن ، والمكاتب لا يقصر عنه .
( وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم ) ،
لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه ، فالأمر بالوفاء به ( 4 ) يتناوله ،
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمنون عند شروطهم " ولو خالف ( 5 )
المشروع كشرط أن يطأ ( 6 ) المكاتبة ، أو أمة ( 7 ) المكاتب مطلقا ( 8 ) ،
أو يترك التكسب ، أو رد ( 9 ) المطلق في الرق حيث شاء ، ونحوه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي مع احتمال أن المعتبر دفع قيمة العبد إلى الورثة في صورة نقصان
قيمة العبد عن مال الوصية .
( 2 ) الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق
العبد في هذه الصورة من مال الوصية .
( 3 ) أي وللعبد المكاتب في صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد
من مال الوصية .
( 4 ) أي الأمر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) يتناول
الشرط المشروع .
( 5 ) أي لو خالف الشرط المشروع المشترط في ضمن العقد اللازم .
( 6 ) وهو شرط مخالف للشرع .
( 7 ) أي يطأ أمة العبد ، وهو شرط مخالف للشرع ولا يخفى أن ملك العبد
للأمة إنما يتصور بعد عقد الكتابة . وأما قبله فلا يملك .
( 8 ) سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا ، وسواء دفع إلى المولى شيئا أم
لم يدفع .
( 9 ) أي شرط المولى على المكاتب رده في الرقية متى شاء .
( 10 ) من الشروط غير المشروعة .