تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
القيمة ( 1 ) لو نقصت من الوصية فيعتق ( 2 ) من الوصية . وله ( 3 ) الزائد وإن لم تف بمال الكتابة ، لأن ذلك حكم القن ، والمكاتب لا يقصر عنه . ( وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم ) ، لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه ، فالأمر بالوفاء به ( 4 ) يتناوله ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمنون عند شروطهم " ولو خالف ( 5 ) المشروع كشرط أن يطأ ( 6 ) المكاتبة ، أو أمة ( 7 ) المكاتب مطلقا ( 8 ) ، أو يترك التكسب ، أو رد ( 9 ) المطلق في الرق حيث شاء ، ونحوه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي مع احتمال أن المعتبر دفع قيمة العبد إلى الورثة في صورة نقصان قيمة العبد عن مال الوصية . ( 2 ) الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق العبد في هذه الصورة من مال الوصية . ( 3 ) أي وللعبد المكاتب في صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد من مال الوصية . ( 4 ) أي الأمر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) يتناول الشرط المشروع . ( 5 ) أي لو خالف الشرط المشروع المشترط في ضمن العقد اللازم . ( 6 ) وهو شرط مخالف للشرع . ( 7 ) أي يطأ أمة العبد ، وهو شرط مخالف للشرع ولا يخفى أن ملك العبد للأمة إنما يتصور بعد عقد الكتابة . وأما قبله فلا يملك . ( 8 ) سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا ، وسواء دفع إلى المولى شيئا أم لم يدفع . ( 9 ) أي شرط المولى على المكاتب رده في الرقية متى شاء . ( 10 ) من الشروط غير المشروعة .