بقيت المعاملة السابقة ( 1 ) بحالها وإن لم يرض بها المولى .
( ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء ) لمال الكتابة ( بطلت )
وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب ( ولو مات المطلق
ولم يؤد شيئا فكذلك ( 2 ) ، وإن أدى ) شيئا ( تحرر منه بقدر المؤدى )
أي بنسبته ( 3 ) من الجميع ، وبطل منه ( 4 ) بنسبة المتخلف ( وكان
ميراثه ( 5 ) بين السيد ، ووارثه ( 6 ) بالنسبة ( 7 ) ) فإن كان الوارث حرا
فلا شئ عليه ( 8 ) ( ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة ) كولده
من أمته ( 9 ) ( باقي مال الكتابة ) ،
شرح
( 1 ) وهي المعاملات التي أوقعها العبد قبل عوده رقا .
( 2 ) أي تبطل الكتابة وملك المولى ما تركه العبد المكاتب .
( 3 ) أي بمقدار نسبة ما أداه إلى جميع المال يعتق من العبد . فلو كان المؤدى
عشرا يعتق منه عشر ، وهكذا .
( 4 ) أي وبطل من جميع العبد .
( 5 ) أي ميراث العبد المكاتب المحرر منه شئ .
( 6 ) أي وارث العبد .
( 7 ) أي بنسبة ما تحرر منه . فإن عتق نصفه يعطى لورثته نصف المال ،
وإن تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث المال . والباقي بعد إعطاء الثلث ، والنصف للمولى .
( 8 ) أي على هذا الوارث الحر من أداء مال الكتابة .
( 9 ) أي كولد العبد من أمته كما لو قال المولى للعبد المكاتب حين المعاملة :
إن الولد منك مكاتب أيضا .
أو العبد المكاتب يشترط على مولاه أن يكون ولده مكاتبا أيضا .
وإنما أضاف الأمة إلى نفسه ، لعدم تابعية ولد العبد من أمة غير مولاه
في الكتابة .