تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بقيت المعاملة السابقة ( 1 ) بحالها وإن لم يرض بها المولى . ( ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء ) لمال الكتابة ( بطلت ) وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب ( ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك ( 2 ) ، وإن أدى ) شيئا ( تحرر منه بقدر المؤدى ) أي بنسبته ( 3 ) من الجميع ، وبطل منه ( 4 ) بنسبة المتخلف ( وكان ميراثه ( 5 ) بين السيد ، ووارثه ( 6 ) بالنسبة ( 7 ) ) فإن كان الوارث حرا فلا شئ عليه ( 8 ) ( ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة ) كولده من أمته ( 9 ) ( باقي مال الكتابة ) ،
شرح
( 1 ) وهي المعاملات التي أوقعها العبد قبل عوده رقا . ( 2 ) أي تبطل الكتابة وملك المولى ما تركه العبد المكاتب . ( 3 ) أي بمقدار نسبة ما أداه إلى جميع المال يعتق من العبد . فلو كان المؤدى عشرا يعتق منه عشر ، وهكذا . ( 4 ) أي وبطل من جميع العبد . ( 5 ) أي ميراث العبد المكاتب المحرر منه شئ . ( 6 ) أي وارث العبد . ( 7 ) أي بنسبة ما تحرر منه . فإن عتق نصفه يعطى لورثته نصف المال ، وإن تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث المال . والباقي بعد إعطاء الثلث ، والنصف للمولى . ( 8 ) أي على هذا الوارث الحر من أداء مال الكتابة . ( 9 ) أي كولد العبد من أمته كما لو قال المولى للعبد المكاتب حين المعاملة : إن الولد منك مكاتب أيضا . أو العبد المكاتب يشترط على مولاه أن يكون ولده مكاتبا أيضا . وإنما أضاف الأمة إلى نفسه ، لعدم تابعية ولد العبد من أمة غير مولاه في الكتابة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 359 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر