لأنه قد تحرر منه ( 1 ) بنسبة أبيه وبقي الباقي ( 2 ) لازما له ( وللمولى
إجباره على الأداء ) للباقي ( كما له ( 3 ) إجبار المورث ) ، لأنه دين فله
إجباره على أدائه .
وقيل : لا ( 4 ) ، لعدم وقوع المعاملة معه ، وفي صحيحة ( 5 ) ابن
سنان ، وجميل ( 6 ) بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام يقضى مال
الكتابة من الأصل ، ويرث وارثه ما بقي ( 7 ) ، واختاره ( 8 ) بعض الأصحاب
والمشهور الأول ( 9 ) .
( وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه ) ، لرواية ( 10 )
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في مكاتب كان تحته امرأة حرة
فأوصت له عند موتها بوصية فقضى ( 11 ) أنه يرث بحساب ما أعتق منه .
شرح
( 1 ) أي من هذا الولد التابع بنسبة ما تحرر من أبيه إن عشرا فعشر . وهكذا
( 2 ) أي الباقي من مال الكتابة على ذمة الوارث التابع في الكتابة .
( 3 ) أي كما كان للمولى إجبار المورث وهو العبد المكاتب .
( 4 ) أي ليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة ، وإن كان للمولى
إجبار المورث .
( 5 ) التهذيب الطبعة الحديثة المجلد 8 ص 272 باب المكاتب الحديث 24 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 25 .
( 7 ) أي ما بقي من التركة . بعد مال الكتابة .
( 8 ) أي واختار مضمون هاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم
5 - 6 .
( 9 ) وهو انتقال المال إلى الوارث وأداء مال الكتابة على الولد .
( 10 ) نفس المصدر السابق ص 275 الحديث 33 .
( 11 ) أي ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام .