لا من غيره ، ولو أعتق قبل الإيتاء ( 1 ) ففي وجوب القضاء ( 2 ) ،
وكونه ( 3 ) دينا على المولى وجه رجحه المصنف في الدروس وجعله كالدين
ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا ( 4 ) فعجزه ( 5 ) ففي وجوب
إخراج الزكاة لغيره ( 6 ) أوردها ( 7 ) إلى دافعها لو كان غيره قول .
ويحتمل ذلك ( 8 ) لو كان من الغير تبرعا ، وعدمه ( 9 ) فيهما ،
لملكه ( 10 ) له وقت الدفع ، وبراءة ذمة الدافع ، وعوده ( 11 ) إلى المولى
إحداث ، لا إبطال ما سلف ، ومن ثم ( 12 )
شرح
( 1 ) أي قبل إعطاء المولى الزكاة الواجبة عليه للعبد المكاتب .
( 2 ) أي قضاء إيتاء الزكاة للعبد بعد العتق .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( في الجارة ) أي وفي كون الإيتاء دينا
على المولى يجب دفعه إليه كبقية الديون الواجب دفعها إلى صاحبها .
( 4 ) أي العبد المكاتب كان مشروطا .
( 5 ) أي المولى عجز العبد بمعنى أنه لم يقبل منه القسط ليتسلط عليه .
( 6 ) أي لغير هذا العبد المكاتب من المكاتبين لفك رقبتهم .
( 7 ) أي رد هذه الزكاة التي أعطيت إلى العبد المكاتب لو كان دافعها غير
المولى .
( 8 ) أي إخراجها لغير المكاتبين ، أوردها إلى دافعها .
( 9 ) أي ويحتمل عدم الوجوب في التبرع ، والزكاة .
( 10 ) أي لملك العبد للمال . فمرجع الضمير في ملكه ( العبد ) وفي له ( المال )
( 11 ) أي عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد للمولى ، لا أن العود
إبطال للمكاتبة التي كانت قبل .
( 12 ) أي ومن أجل أن عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد له ، لا إبطال
للمكاتبة السابقة .