تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
لا من غيره ، ولو أعتق قبل الإيتاء ( 1 ) ففي وجوب القضاء ( 2 ) ، وكونه ( 3 ) دينا على المولى وجه رجحه المصنف في الدروس وجعله كالدين ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا ( 4 ) فعجزه ( 5 ) ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره ( 6 ) أوردها ( 7 ) إلى دافعها لو كان غيره قول . ويحتمل ذلك ( 8 ) لو كان من الغير تبرعا ، وعدمه ( 9 ) فيهما ، لملكه ( 10 ) له وقت الدفع ، وبراءة ذمة الدافع ، وعوده ( 11 ) إلى المولى إحداث ، لا إبطال ما سلف ، ومن ثم ( 12 )
شرح
( 1 ) أي قبل إعطاء المولى الزكاة الواجبة عليه للعبد المكاتب . ( 2 ) أي قضاء إيتاء الزكاة للعبد بعد العتق . ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( في الجارة ) أي وفي كون الإيتاء دينا على المولى يجب دفعه إليه كبقية الديون الواجب دفعها إلى صاحبها . ( 4 ) أي العبد المكاتب كان مشروطا . ( 5 ) أي المولى عجز العبد بمعنى أنه لم يقبل منه القسط ليتسلط عليه . ( 6 ) أي لغير هذا العبد المكاتب من المكاتبين لفك رقبتهم . ( 7 ) أي رد هذه الزكاة التي أعطيت إلى العبد المكاتب لو كان دافعها غير المولى . ( 8 ) أي إخراجها لغير المكاتبين ، أوردها إلى دافعها . ( 9 ) أي ويحتمل عدم الوجوب في التبرع ، والزكاة . ( 10 ) أي لملك العبد للمال . فمرجع الضمير في ملكه ( العبد ) وفي له ( المال ) ( 11 ) أي عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد للمولى ، لا أن العود إبطال للمكاتبة التي كانت قبل . ( 12 ) أي ومن أجل أن عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد له ، لا إبطال للمكاتبة السابقة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 358 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر