تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
يمكن أن يكون هذا ( 1 ) من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق ، ويمكن كونه فراد برأسه ( 2 ) . وهو الأظهر ، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور ( 3 ) إن لم يجب كما وجب النكاح له ( 4 ) .
( ويطلق الطلاق السني ) المنسوب إلى السنة ( على كل طلاق جائز شرعا ) . والمراد به ( 5 ) الجائز بالمعنى الأعم ( وهو ( 6 ) ما قابل الحرام ) ويقال له ( 7 ) : طلاق السنة بالمعنى الأعم . ويقابله البدعي ( 8 ) وهو
شرح
( 1 ) أي الخوف من الوقوع في المعصية . ( 2 ) أي يكون كل فرد من هذين الوصفين وهما : الشقاق ، وخوف الوقوع في المعصية سببا مستقلا لاستحباب مثل هذا الطلاق . ( 3 ) وهو خوف الوقوع في المعصية بالمعنى الذي ذكرناه . ( 4 ) أي لأجل الخوف من الوقوع في المعصية . ولا يخفى : أن معنى الخوف من الوقوع في المعصية يختلف في الموضعين وهما : النكاح . والطلاق ، إذ المراد منه في الأول . هو الخوف من الوقوع في الأفعال المحرمة كالزنا . والمراد منه في الثاني هو الوقوع في الضرب أو الشتم المحرمين . ( 5 ) أي المراد بالجائز الجائز بالمعنى الأعم . وهو الواجب والمستحب والمكروه ( 6 ) أي الجائز بالمعنى الأعم . ( 7 ) أي ويقال لهذا الطلاق الجائز الذي بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه ويقابل الحرام . ( 8 ) بكسر الباء منسوب إلى البدعة . كما كان ( السني ) منسوبا إلى السنة فلما اتصلت ياء النسبة بالكلمة حذفت تاء التأنيث فيهما . والمراد من البدعي الطلاق المحرم .