موضع الاشتباه حتى يخص بالذكر ، وإنما موضعه ( 1 ) النجم الواحد ،
ولا يجوز حمل مطلقه ( 2 ) عليه ( 3 ) ، للعلم به ( 4 ) من اشتراط الأجل .
( ولا تصح ) الكتابة ( مع جهالة العوض ) ، بل يعتبر ضبطه ( 5 )
كالنسيئة ، وإن كان عرضا فكالسلم ( 6 ) ، ويمتنع فيها ( 7 ) ما يمتنع فيه
( ولا على عين ( 8 ) ) ، لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة ، وإن كانت
لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ، ولو أذن الغير
في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة بيع العبد بها فإن جعلناها ( 9 )
شرح
( 1 ) أي موضع اختلاف الفقهاء هو النجم الواحد في أنه هل تصح الكتابة
في النجم الواحد أم لا بد من النجوم المتعددة .
( 2 ) أي ولا يجوز حمل كلام ( المصنف ) في قوله : ( ويجوز تنجيمها ) -
الذي هو مطلق ولا يختص بالنجم الواحد - على النجم الواحد بأن يكون مراده
من تنجيم الكتابة نجما واحدا .
( 3 ) أي على النجم الواحد .
( 4 ) أي للعلم بجواز النجم الواحد في الكتابة في قول ( المصنف ) : ( والأقرب
اشتراط الأجل ) .
( 5 ) أي ضبط العوض .
( 6 ) أي يجب ضبطه أيضا .
( 7 ) أي يمتنع في الكتابة كل ما كان ممتنعا في السلف راجع الجزء الثالث
من طبعتنا الحديثة كتاب التجارة ص 402 إلى 424 .
( 8 ) أي عين خارجية كأثاث ، أو دار ، أو شجر .
( 9 ) أي الكتابة .