تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى أخبار ( 1 ) ضعيفة ، أو اعتبار ( 2 ) غير تام ، وأما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم ولم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب ، فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا ، وإلا فبحسب ما عجز عنه ، فحد العجز المذكور ( 3 ) يصلح له ( 4 ) بوجهه . ( ويستحب ) للمولى ( الصبر عليه ) عند العجز ، للأمر ( 5 ) بإنظاره سنة وسنتين وثلاثا المحمول على الاستحباب جمعا ( والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين ) طرف السيد والمكاتب ( في المطلقة والمشروطة ) بمعنى أنه ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ( 6 ) والكتابة منها ( 7 ) والجمع المحلى ( 8 ) مفيد للعموم ، وخروج ( 9 ) نحو الوديعة ، والعارية بنص
شرح
الحديث 8 . ( 1 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 266 كتاب المكاتبة الحديث 1 . ( 2 ) أي الاستدلال العقلي . ( 3 ) أي في قول ( المصنف ) : ( وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ) . ( 4 ) أي يصلح للمكاتب المطلق أيضا . ( 5 ) راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 268 باب المكاتب الحديث 5 . ( 6 ) في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) . ( 7 ) أي من العقود . ( 8 ) وهو العقود . ( 9 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الأمر بالوفاء لو كان عاما يحب الوفاء به مطلقا فلماذا خرجت العارية والوديعة عن تحت العموم . فأجاب رحمه الله : أن خروجهما إنما هو لأجل النص الوارد في هذا الباب ولولاه لكانا داخلين تحت تلك القاعدة الكلية .