تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
إن علل بالجهالة ( 1 ) ، وصح إن علل بالعجز ( 2 ) . وفي اشتراط اتصاله ( 3 ) بالعقد قولان أجودهما العدم ، للأصل . ( وحد العجز ) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه ، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله ( 4 ) ، أو إلى نجم آخر ( 5 ) أو إلى مدة مضبوطة أتبع شرطه ، وإن أطلق ( 6 ) فحده ( أن يؤخر نجما عن محله ) والمراد بالحد هنا العلامة ، أو السبب الدال على العجز ، لا الحد المصطلح ( 7 ) ، وبالنجم المال المؤدى في المدة المخصوصة ، ويطلق على نفس المدة ( 8 ) ، وبتأخيره ( 9 ) عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله ، وتحديده بذلك ( 10 ) هو الوارد في الأخبار ( 11 ) الصحيحة .
شرح
( 1 ) أي علل اشتراط الأجل بالجهالة في قوله : ( ووقت الحصول متوقع مجهول ) . ( 2 ) في قوله : ( ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع ) . ( 3 ) أي اشتراط اتصال شرط الأجل بالعقد . ( 4 ) بمعنى أن المولى يشترط على العبد المكاتب : عجزه لو أخر عن دفع القسط . ( 5 ) بمعنى أن المولى يشترط على المكاتب : إن أمد عجزه هو تأخيره في دفع القسط من الموعد الأول إلى الموعد الثاني . ( 6 ) بمعنى أنه كاتبه ، ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين . ( 7 ) أي لا ( الحد المنطقي ) الذي هو الحد التام ، أو الحد الناقص . ( 8 ) أي مدة الأجل المضبوط . ( 9 ) أي ويراد بتأخير العوض . ( 10 ) أي وتعريف التأخير بما عرفناه هو ( عدم أدائه القسط عند حلول وقته وتأخيره عنه ) . ( 11 ) الكافي الطبعة الجديدة لسنة 1379 ج 6 ص 187 باب المكاتبة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 350 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر