إن علل بالجهالة ( 1 ) ، وصح إن علل بالعجز ( 2 ) .
وفي اشتراط اتصاله ( 3 ) بالعقد قولان أجودهما العدم ، للأصل .
( وحد العجز ) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه ،
فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله ( 4 ) ، أو إلى نجم آخر ( 5 )
أو إلى مدة مضبوطة أتبع شرطه ، وإن أطلق ( 6 ) فحده ( أن يؤخر نجما
عن محله ) والمراد بالحد هنا العلامة ، أو السبب الدال على العجز ، لا الحد
المصطلح ( 7 ) ، وبالنجم المال المؤدى في المدة المخصوصة ، ويطلق
على نفس المدة ( 8 ) ، وبتأخيره ( 9 ) عن محله عدم أدائه في أول وقت
حلوله ، وتحديده بذلك ( 10 ) هو الوارد في الأخبار ( 11 ) الصحيحة .
شرح
( 1 ) أي علل اشتراط الأجل بالجهالة في قوله : ( ووقت الحصول متوقع
مجهول ) .
( 2 ) في قوله : ( ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع ) .
( 3 ) أي اشتراط اتصال شرط الأجل بالعقد .
( 4 ) بمعنى أن المولى يشترط على العبد المكاتب : عجزه لو أخر عن دفع القسط .
( 5 ) بمعنى أن المولى يشترط على المكاتب : إن أمد عجزه هو تأخيره في دفع
القسط من الموعد الأول إلى الموعد الثاني .
( 6 ) بمعنى أنه كاتبه ، ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين .
( 7 ) أي لا ( الحد المنطقي ) الذي هو الحد التام ، أو الحد الناقص .
( 8 ) أي مدة الأجل المضبوط .
( 9 ) أي ويراد بتأخير العوض .
( 10 ) أي وتعريف التأخير بما عرفناه هو ( عدم أدائه القسط عند حلول وقته
وتأخيره عنه ) .
( 11 ) الكافي الطبعة الجديدة لسنة 1379 ج 6 ص 187 باب المكاتبة