تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( لكن يقع في ) الطلقات ( الثلاث ) من غير رجعة ( واحدة ) وهي الأولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين . ( وإما مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق ) أي أخلاق الزوجين فإنه ما من شئ مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق . وذلك حيث لا موجب له . ( وإما واجب ، وهو طلاق المولي ( 1 ) ، والمظاهر ( 2 ) ) فإنه يجب عليه ( 3 ) أحد الأمرين الفئة ، أو الطلاق كما سيأتي ، فكل واحد منهما ( 4 ) يوصف بالوجوب التخييري ( 5 ) ، وهو ( 6 ) واجب بقول مطلق . ( وإما سنة ( 7 ) ، وهو الطلاق مع الشقاق ( 8 ) ) بينهما ، ( وعدم رجاء الاجتماع ) والوفاق ( 9 ) ، ( والخوف من الوقوع في المعصية ( 10 ) )
شرح
( 1 ) اسم الفاعل من باب الأفعال من أولى يولي إيلاء بمعنى الحلف الخاص كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب الإيلاء . ( 2 ) اسم فاعل من باب المفاعلة من ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا وظيهارا . ( 3 ) أي على المولي ، أو المظاهر . ( 4 ) أي الفئة ، أو الطلاق . ( 5 ) أي يكون المولي ، أو المظاهر مخيرا في أحد الأمرين المذكورين وهما : الفئة ، أو الطلاق على نحو الوجوب . ( 6 ) أي الطلاق هنا واجب وإن كان بنحو التخيير . ( 7 ) أي الطلاق مستحب . ( 8 ) وهي العداوة والخلاف ، وعدم التلائم فيما بينهما . ( 9 ) أي وعدم رجاء الوفاق . ( 10 ) من قبيل الضرب أو الشتم غير المشروعين .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 32 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر