( لكن يقع في ) الطلقات ( الثلاث ) من غير رجعة ( واحدة ) وهي
الأولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى ، أو الثالثة على تقدير
فساد الأوليين .
( وإما مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق ) أي أخلاق
الزوجين فإنه ما من شئ مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق . وذلك
حيث لا موجب له .
( وإما واجب ، وهو طلاق المولي ( 1 ) ، والمظاهر ( 2 ) ) فإنه يجب
عليه ( 3 ) أحد الأمرين الفئة ، أو الطلاق كما سيأتي ، فكل واحد منهما ( 4 )
يوصف بالوجوب التخييري ( 5 ) ، وهو ( 6 ) واجب بقول مطلق .
( وإما سنة ( 7 ) ، وهو الطلاق مع الشقاق ( 8 ) ) بينهما ، ( وعدم
رجاء الاجتماع ) والوفاق ( 9 ) ، ( والخوف من الوقوع في المعصية ( 10 ) )
شرح
( 1 ) اسم الفاعل من باب الأفعال من أولى يولي إيلاء بمعنى الحلف الخاص
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب الإيلاء .
( 2 ) اسم فاعل من باب المفاعلة من ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا وظيهارا .
( 3 ) أي على المولي ، أو المظاهر .
( 4 ) أي الفئة ، أو الطلاق .
( 5 ) أي يكون المولي ، أو المظاهر مخيرا في أحد الأمرين المذكورين وهما :
الفئة ، أو الطلاق على نحو الوجوب .
( 6 ) أي الطلاق هنا واجب وإن كان بنحو التخيير .
( 7 ) أي الطلاق مستحب .
( 8 ) وهي العداوة والخلاف ، وعدم التلائم فيما بينهما .
( 9 ) أي وعدم رجاء الوفاق .
( 10 ) من قبيل الضرب أو الشتم غير المشروعين .