تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
في أجل مضبوط . وهو وفاق ( 1 ) ، خلافا لبعض العامة ( 2 ) .
( ويشترط في المتعاقدين الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ، فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا وجوزنا عتقه ، ولا من المجنون المطبق ، ولا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة . وهذان مشتركان بين المولى والمكاتب . وقد يتخيل عدم اشتراطهما ( 3 ) في المكاتب ، لأن المولى وليه فيمكن قبوله عنه ، وكذا الأب والجد والحاكم مع الغبطة . وله وجه وإن استبعده المصنف في الدروس غير مبين وجه البعد . ( وجواز تصرف المولى ) فلا يقع من السفيه بدون إذن الولي ، ولا المفلس بدون إذن الغرماء ، ولا من المريض فيما زاد منه ( 4 ) على الثلث بدون إجازة الوارث وإن كان العوض ( 5 ) بقدر قيمته ، لأنها ( 6 ) ملك المولى فليست معاوضة حقيقية ، بل في معنى التبرع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله .
شرح
( 1 ) أي الكتابة باب مستقل برأسها ، لا أنه فرع على بقية الأبواب وهذه مسألة إجماعية . ( 2 ) حيث جوزوا تعليق الكتابة على صفة ، لأنها بيع . ( 3 ) أي عدم اشتراط البلوغ والعقل . ( 4 ) مرجع الضمير ( التصرف ) أي لا يجوز للمريض أن يتصرف . في عبده الذي يكاتبه إذا كان تصرفه فيه أكثر من ثلثه إلا بإجازة من الوارث . ( 5 ) وهو الذي يأخذه من العبد المكاتب أي وإن كان العوض الذي يأخذه من العبد بقدر قيمته فمع ذلك لا يجوز للمريض أن يتصرف أكثر من ثلثه . ومرجع الضمير في قيمته ( العبد ) . ( 6 ) أي قيمة العبد ملك للمولى أيضا فلا تأثير للعوض ، لأنه ملكه .