تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
فجعل ( 1 ) الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ، ومعه ( 2 ) يكتفي ( 3 ) بالأول ( 4 ) خاصة ( ولو عدم الأمران ( 5 ) ) الصادق بعدم أحدهما ( 6 ) ، وعدمهما معا ( فهي ( 7 ) مباحة ) على المشهور . وقيل : مكروهة . ( وهي معاملة ) بين المولى ، والمملوك ( مستقلة ) بنفسها على الأشهر وتختص بوقوعها ( 8 ) بين المالك ومملوكه ، وأن العوض والمعوض ملك
شرح
( 1 ) أي جعل ( المحقق الحلي ) استحباب الكتابة مع عدم سؤال العبد مشروطا بشرطين وهما : الديانة . والمال . ( 2 ) أي ومع سؤال العبد الكتابة . ( 3 ) أي ( المحقق الحلي ) يكتفي . ( 4 ) وهي ( الديانة ) . ( 5 ) وهما : الديانة والمال . ( 6 ) بمعنى : أن عدم اجتماعهما معا سبب لفقدان الديانة والمال . وهذا يحصل بعدم أحدهما ، أو عدمهما معا . ( 7 ) أي الكتابة تكون مباحة . ( 8 ) أي تختص الكتابة التي هي معاملة بأمور . وهي بهذه الأمور تفارق بقية المعاملات . ( الفرق الأول ) بينها ، وبين بقية المعاملات : أنها تقع بين المالك والمملوك فقط . بخلاف المعاملات الأخر فإنها تقع بين كل شخصين ، أو أكثر . ( الفرق الثاني ) : أن العوض والمعوض في الكتابة ملك للسيد ، بخلاف بقية المعاملات . فإن العوض ملك للبايع ، والمعوض ملك للمشتري . ( الفرق الثالث ) : إن العبد المكاتب ليس له تمام الاستقلال حتى يكون له