فجعل ( 1 ) الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ، ومعه ( 2 )
يكتفي ( 3 ) بالأول ( 4 ) خاصة ( ولو عدم الأمران ( 5 ) ) الصادق بعدم
أحدهما ( 6 ) ، وعدمهما معا ( فهي ( 7 ) مباحة ) على المشهور .
وقيل : مكروهة .
( وهي معاملة ) بين المولى ، والمملوك ( مستقلة ) بنفسها على الأشهر
وتختص بوقوعها ( 8 ) بين المالك ومملوكه ، وأن العوض والمعوض ملك
شرح
( 1 ) أي جعل ( المحقق الحلي ) استحباب الكتابة مع عدم سؤال العبد مشروطا
بشرطين وهما : الديانة . والمال .
( 2 ) أي ومع سؤال العبد الكتابة .
( 3 ) أي ( المحقق الحلي ) يكتفي .
( 4 ) وهي ( الديانة ) .
( 5 ) وهما : الديانة والمال .
( 6 ) بمعنى : أن عدم اجتماعهما معا سبب لفقدان الديانة والمال . وهذا يحصل
بعدم أحدهما ، أو عدمهما معا .
( 7 ) أي الكتابة تكون مباحة .
( 8 ) أي تختص الكتابة التي هي معاملة بأمور . وهي بهذه الأمور تفارق
بقية المعاملات .
( الفرق الأول ) بينها ، وبين بقية المعاملات : أنها تقع بين المالك والمملوك
فقط .
بخلاف المعاملات الأخر فإنها تقع بين كل شخصين ، أو أكثر .
( الفرق الثاني ) : أن العوض والمعوض في الكتابة ملك للسيد ، بخلاف بقية
المعاملات . فإن العوض ملك للبايع ، والمعوض ملك للمشتري .
( الفرق الثالث ) : إن العبد المكاتب ليس له تمام الاستقلال حتى يكون له