تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وسقوط ( 1 ) خيار المجلس ، والحيوان ( 2 ) وعدم ( 3 ) قبولها لخيار الشرط ( وليست ( 4 ) بيعا للعبد من نفسه ) وإن أشبهته في اعتبار العوض المعلوم ، والأجل المضبوط على تقدير ذكره ( 5 ) في البيع ، لمخالفتها ( 6 ) له في الأحكام ، ولبعد ملك الإنسان نفسه فلو باعه ( 7 ) نفسه بثمن مؤجل لم يصح ( ولا عتقا بصفة ( 8 ) ) وهي شرط عوض معلوم على المملوك
شرح
( 1 ) ( الفرق السادس ) : أن خيار المجلس ساقط عن هذه المعاملة . بخلاف البيع فإن الخيار موجود فيه وباق إلى أن يفترقا . ( 2 ) ( الفرق السابع ) : سقوط خيار الحيوان في المكاتبة . ( 3 ) ( الفرق الثامن ) : عدم قبول هذه المعاملة خيار الشرط . بخلاف البيع فإنه يقبل خيار الشرط . ( 4 ) أي ليست المكاتبة بيعا للعبد إلى نفسه وإن كانت شبيهة بالبيع في اعتبار العوض المعلوم . ( 5 ) أي على تقدير ذكر الأجل في البيع : إما في الثمن ، أو في الثمن ومع ذلك فإنه ليس بيعا . ( 6 ) أي لمخالفة الكتابة للبيع في جميع الأحكام كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 342 . واللام في ( لمخالفتها ) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا . ( 7 ) أي لو باع المولى العبد المكاتب لشخصه وأجرى صيغة البيع لم يصح البيع . ( 8 ) أي لا تكون الكتابة عتقا مشروطا بشرط وهو ( شرط العوض ) ، أو المدة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 344 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر