وسقوط ( 1 ) خيار المجلس ، والحيوان ( 2 ) وعدم ( 3 ) قبولها لخيار
الشرط ( وليست ( 4 ) بيعا للعبد من نفسه ) وإن أشبهته في اعتبار العوض
المعلوم ، والأجل المضبوط على تقدير ذكره ( 5 ) في البيع ، لمخالفتها ( 6 ) له
في الأحكام ، ولبعد ملك الإنسان نفسه فلو باعه ( 7 ) نفسه بثمن مؤجل
لم يصح ( ولا عتقا بصفة ( 8 ) ) وهي شرط عوض معلوم على المملوك
شرح
( 1 ) ( الفرق السادس ) : أن خيار المجلس ساقط عن هذه المعاملة .
بخلاف البيع فإن الخيار موجود فيه وباق إلى أن يفترقا .
( 2 ) ( الفرق السابع ) : سقوط خيار الحيوان في المكاتبة .
( 3 ) ( الفرق الثامن ) : عدم قبول هذه المعاملة خيار الشرط .
بخلاف البيع فإنه يقبل خيار الشرط .
( 4 ) أي ليست المكاتبة بيعا للعبد إلى نفسه وإن كانت شبيهة بالبيع في اعتبار
العوض المعلوم .
( 5 ) أي على تقدير ذكر الأجل في البيع : إما في الثمن ، أو في الثمن ومع
ذلك فإنه ليس بيعا .
( 6 ) أي لمخالفة الكتابة للبيع في جميع الأحكام كما عرفت في الهامش رقم 8
ص 342 .
واللام في ( لمخالفتها ) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا .
( 7 ) أي لو باع المولى العبد المكاتب لشخصه وأجرى صيغة البيع لم يصح
البيع .
( 8 ) أي لا تكون الكتابة عتقا مشروطا بشرط وهو ( شرط العوض ) ،
أو المدة .