السيد ( 1 ) ، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه ( 2 ) ، وأنه
يملك ( 3 ) من بين العبيد ، ويثبت له أرش الجناية على سيده ، وعليه ( 4 )
الأرش للسيد المجني عليه ، وتفارق ( 5 ) البيع باعتبار الأجل في المشهور ،
شرح
التصرفات التامة من دون إذن السيد كما في الحر .
وكذلك ليس له عدم الاستقلال بحيث لا يجوز له أي تصرف من التصرفات
نظير القن الممحض في العبودية .
بل هو برزخ بين عالم الحرية ، وعالم الرقية .
( 1 ) أي المولى .
( 2 ) أي عدم الاستقلال .
( 3 ) ( الفرق الرابع ) : أن العبد المكاتب يملك فلو مات شخص قريب
للعبد وليس للميت وارث سوى العبد فالتركة له .
وكذا لو وجد كنزا فله ، لا لمولاه ، وكذا لو جنى على سيده فعليه الأرش
ويجب دفعه إلى مولاه ، وكذا لو جنى عليه سيده فله الأرش ويملكه .
بخلاف بقية العبيد فإنهم لا يملكون لو مات لهم قريب إلا بشرائهم من مواليهم
حتى يرثوا .
ثم إنهم لو جنوا على سيدهم لا يجب عليهم أرش الجناية .
وكذا لو جنى عليهم سيدهم ليس لهم الأرش .
( 4 ) أي وعلى العبد أرش الجناية لو جنى على سيده .
( 5 ) ( الفرق الخامس ) : أن هذه المعاملة لا بد فيها من ذكر الأجل حسب
المشهور .
بخلاف البيع فإن الأجل ليس شرطا فيه .