تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
السيد ( 1 ) ، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه ( 2 ) ، وأنه يملك ( 3 ) من بين العبيد ، ويثبت له أرش الجناية على سيده ، وعليه ( 4 ) الأرش للسيد المجني عليه ، وتفارق ( 5 ) البيع باعتبار الأجل في المشهور ،
شرح
التصرفات التامة من دون إذن السيد كما في الحر . وكذلك ليس له عدم الاستقلال بحيث لا يجوز له أي تصرف من التصرفات نظير القن الممحض في العبودية . بل هو برزخ بين عالم الحرية ، وعالم الرقية . ( 1 ) أي المولى . ( 2 ) أي عدم الاستقلال . ( 3 ) ( الفرق الرابع ) : أن العبد المكاتب يملك فلو مات شخص قريب للعبد وليس للميت وارث سوى العبد فالتركة له . وكذا لو وجد كنزا فله ، لا لمولاه ، وكذا لو جنى على سيده فعليه الأرش ويجب دفعه إلى مولاه ، وكذا لو جنى عليه سيده فله الأرش ويملكه . بخلاف بقية العبيد فإنهم لا يملكون لو مات لهم قريب إلا بشرائهم من مواليهم حتى يرثوا . ثم إنهم لو جنوا على سيدهم لا يجب عليهم أرش الجناية . وكذا لو جنى عليهم سيدهم ليس لهم الأرش . ( 4 ) أي وعلى العبد أرش الجناية لو جنى على سيده . ( 5 ) ( الفرق الخامس ) : أن هذه المعاملة لا بد فيها من ذكر الأجل حسب المشهور . بخلاف البيع فإن الأجل ليس شرطا فيه .