ويستفاد من تخصيص الشرط ( 1 ) بالمولى جواز كتابة المملوك السفيه
إذ لا مال له يمنع من التصرف فيه . نعم يمنع من المعاملة المالية ،
ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقق الكتابة .
( ولا بد ) في الكتابة ( من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك
على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا ) إن اتحد الأجل ( أو أوقات
كذا ) إن تعدد ( فإذا أديت فأنت حر ) .
وقيل : لا يفتقر إلى إضافة قوله : فإذا أديت إلى آخره ، بل يكفي
قصده ( 2 ) ، لأن التحرير غاية الكتابة فهي ( 3 ) دالة عليه فلا يجب ذكره
كما لا يجب ذكر غاية البيع ، وغيره خصوصا لو جعلناها ( 4 ) بيعا للعبد
من نفسه .
ويضعف بأن القصد إليه ( 5 ) إذا كان معتبرا لزم اعتبار التلفظ
بما يدل عليه ( 6 ) ، لأن هذا هو الدليل الدال على اعتبار الإيجاب والقبول
شرح
( 1 ) وهو ( جواز تصرف المولى ) .
( 2 ) أي قصد ( فإذا أديت فأنت حر ) .
( 3 ) أي الكتابة دالة على التحرير فلا يحتاج إلى مؤنة زائدة وهو التلفظ
بلفظ ( فإذا أديت فأنت حر ) .
( 4 ) أي الكتابة .
( 5 ) أي لو كان القصد إلى ( فإذا أديت فأنت حر ) كاف عن التلفظ .
( 6 ) أي بحسب التلفظ بلفظ يدل على ( فإذا أديت فأنت حر ) ، لعدم
كفاية القصد إلى ذلك ، لأن التلفظ باللفظ هو الدليل الدال على اعتبار الإيجاب
والقبول اللفظيين .