وحينئذ ( 1 ) يندفع ما قيل : إن استعمال المشترك في معنييه مرجوح ،
أو مجاز لا يصار إليه .
نعم روي ( 2 ) في التهذيب عن الحلبي صحيحا عنه عليه السلام
في الآية ( 3 ) قال : " إن علمتم فيهم مالا " بغير ذكر الدين ،
والمثبت ( 4 ) مقدم .
( ويتأكد ) الاستحباب ( بالتماس العبد ) مع جمعه ( 5 ) للوصفين
أما مع عدمهما ( 6 ) ، أو أحدهما فلا ( 7 ) في ظاهر كلام الأصحاب ،
وفي النافع ( 8 ) أنها ( 9 ) تتأكد بسؤال المملوك ( 10 ) ولو كان عاجزا .
شرح
( 1 ) أي حين أن دلت القرينة على أن ( الخير ) استعمل في كلا المعنيين .
والقرينة صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340 ، ورواية الكافي
المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340 .
( 2 ) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 268 كتاب العتق باب المكاتبة
الحديث 8 .
( 3 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 339 .
( 4 ) وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340 ، ورواية
الكافي المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340 .
( 5 ) أي مع جمع العبد الوصفين . وهما : الديانة . والمال .
( 6 ) أي مع عدم الديانة . والمال .
( 7 ) أي فلا يتأكد الاستحباب .
( 8 ) أي ( المختصر النافع للمحقق الحلي ) قدس سره .
( 9 ) أي الكتابة .
( 10 ) أي استدعاء المملوك من مالكه في الكتابة وإن كان عاجزا عن الكسب