الحائض ، لا مع المصحح له ) وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم
الدخول أول الحمل ، أو الغيبة ، ( و ) كذا ( النفساء ، وفي طهر جامعها
فيه ) وهي غير صغيرة ، ولا يائسة ، ولا حامل مع علمه بحالها ( 1 )
أو مطلقا ( 2 ) نظرا ( 3 ) إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا
بظاهر النص ( 4 ) .
( والثلاث ( 5 ) من غير رجعة ) والتحريم هنا يرجع إلى المجموع
من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة
الأولى ( 6 ) إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط .
( وكله ) أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه ( لا يقع ) بل يبطل
شرح
( 1 ) أي يعلم أنها في طهر المواقعة .
( 2 ) سواء كان عالما أم لا . بمعنى أنه يجب على الزوج الانتظار حتى يعلم
بخروجها عن الطهر الذي واقعها فيه .
( 3 ) تعليل لقوله : ( أو مطلقا ) .
( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6
( 5 ) أي الطلاق ثلاثا من المحرمات عندنا ، لأنه وقع في مجلس واحد من دون
أن يكون رجوع بين الطلقات فيقع واحدا عندنا ولا يحتاج إلى محلل كما لو قال :
( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) أو قال : ( أنت طالق ثلاثا ) .
( 6 ) حاصله : أن الطلقة الأولى إذا كانت جائزة واعتدت المرأة بعد الطلاق
فلماذا لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر .
سواء كان بعنوان التحليل كما هو مذهب من يقول بوقوع مثل هذا الطلاق
أم بعنوان التزوج .
والحاصل : أن لها الخيار بعد خروجها عن العدة في أخذها زوجا آخر ،
أو زوجها الأول .