تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الحائض ، لا مع المصحح له ) وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أول الحمل ، أو الغيبة ، ( و ) كذا ( النفساء ، وفي طهر جامعها فيه ) وهي غير صغيرة ، ولا يائسة ، ولا حامل مع علمه بحالها ( 1 ) أو مطلقا ( 2 ) نظرا ( 3 ) إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص ( 4 ) . ( والثلاث ( 5 ) من غير رجعة ) والتحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الأولى ( 6 ) إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط . ( وكله ) أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه ( لا يقع ) بل يبطل
شرح
( 1 ) أي يعلم أنها في طهر المواقعة . ( 2 ) سواء كان عالما أم لا . بمعنى أنه يجب على الزوج الانتظار حتى يعلم بخروجها عن الطهر الذي واقعها فيه . ( 3 ) تعليل لقوله : ( أو مطلقا ) . ( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 ( 5 ) أي الطلاق ثلاثا من المحرمات عندنا ، لأنه وقع في مجلس واحد من دون أن يكون رجوع بين الطلقات فيقع واحدا عندنا ولا يحتاج إلى محلل كما لو قال : ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) أو قال : ( أنت طالق ثلاثا ) . ( 6 ) حاصله : أن الطلقة الأولى إذا كانت جائزة واعتدت المرأة بعد الطلاق فلماذا لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر . سواء كان بعنوان التحليل كما هو مذهب من يقول بوقوع مثل هذا الطلاق أم بعنوان التزوج . والحاصل : أن لها الخيار بعد خروجها عن العدة في أخذها زوجا آخر ، أو زوجها الأول .