لو مات على ردته ، أما لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر : من ( 1 ) انتقال
ماله عنه في حياته . ومن ( 2 ) تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها .
والأقوى الأول ( 3 ) ، ولا يلزم من تنزيلها ( 4 ) منزلة الموت
في بعض الأحكام ثبوته ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، وإطلاق العبارة ( 7 ) يقتضي
الثاني .
وقد استشكل الحكم ( 8 ) في الدروس ، لما ذكرناه ( 9 ) ( و ) كذا
شرح
( 1 ) دليل لبطلان التدبير ، لأن العبد المدبر من جملة الأموال .
( 2 ) دليل لعدم البطلان . فيعتق بالردة أي ومن تنزيل الردة منزلة الموت
فيعتق بسبب هذه الردة .
( 3 ) وهو بطلان التدبير ، للوجه السابق وهو انتقال المال عنه بمجرد الارتداد
ومن جملة المال العبد فينتقل إلى الوارث .
( 4 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله على القائل بكون الارتداد منزلا منزلة
الموت فينعتق العبد بسببه .
حاصل الرد : أنه لا يلزم من تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام
كتقسيم أمواله ، وتزويج زوجته ، تنزيله منزلة الموت في جميع الأحكام حتى في التدبير
بعتق العبد .
( 5 ) مرجع الضمير ( تنزيل الارتداد منزلة الموت ) .
( 6 ) أي في جميع الأحكام حتى في التدبير .
( 7 ) أي إطلاق عبارة ( المصنف ) رحمه الله : وهو قوله : ( ولا يبطل
بارتداد السيد ) عام يشمل الثاني أيضا وهو ( عدم بطلان الارتداد لو كان عن
فطرة ) .
( 8 ) وهو بطلان التدبير ) :
( 9 ) من أن تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام لا يلزم تنزيله