تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لو مات على ردته ، أما لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر : من ( 1 ) انتقال ماله عنه في حياته . ومن ( 2 ) تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها . والأقوى الأول ( 3 ) ، ولا يلزم من تنزيلها ( 4 ) منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، وإطلاق العبارة ( 7 ) يقتضي الثاني . وقد استشكل الحكم ( 8 ) في الدروس ، لما ذكرناه ( 9 ) ( و ) كذا
شرح
( 1 ) دليل لبطلان التدبير ، لأن العبد المدبر من جملة الأموال . ( 2 ) دليل لعدم البطلان . فيعتق بالردة أي ومن تنزيل الردة منزلة الموت فيعتق بسبب هذه الردة . ( 3 ) وهو بطلان التدبير ، للوجه السابق وهو انتقال المال عنه بمجرد الارتداد ومن جملة المال العبد فينتقل إلى الوارث . ( 4 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله على القائل بكون الارتداد منزلا منزلة الموت فينعتق العبد بسببه . حاصل الرد : أنه لا يلزم من تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام كتقسيم أمواله ، وتزويج زوجته ، تنزيله منزلة الموت في جميع الأحكام حتى في التدبير بعتق العبد . ( 5 ) مرجع الضمير ( تنزيل الارتداد منزلة الموت ) . ( 6 ) أي في جميع الأحكام حتى في التدبير . ( 7 ) أي إطلاق عبارة ( المصنف ) رحمه الله : وهو قوله : ( ولا يبطل بارتداد السيد ) عام يشمل الثاني أيضا وهو ( عدم بطلان الارتداد لو كان عن فطرة ) . ( 8 ) وهو بطلان التدبير ) : ( 9 ) من أن تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام لا يلزم تنزيله