تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
أنه تدبير واجب وقد أطلقوا لزومه ( 1 ) . والرجوع يصح ( قولا مثل رجعت في تدبيره ) وأبطلته ونقضته ونحوه ( وفعلا كأن يهب ) المدبر وإن لم يقبض ، ( أو يبيع ، أو يوصي ( 2 ) به ) وإن لم يفسخه قبل ذلك ( 3 ) ، أو يقصد به ( 4 ) الرجوع على أصح القولين . ولا فرق ( 5 ) بين قبول الموصى له الوصية ، وردها ، لأن فسخه جاء من قبل إيجاب المالك ، ولا يعود التدبير بعوده ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ( وإنكاره ( 8 ) ليس برجوع ) وإن حلف ( 9 ) المولى ، لعدم الملازمة ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) أي أطلق الأصحاب لزوم التدبير الواجب بمعنى أنه دبر وجوبا ، لا تبرعا فيشمله عدم جواز الرجوع . ( 2 ) أي المدبر بالكسر يوصي إعطاء المدبر بالفتح إلى شخص والوصية إبطال للتدبير كالهبة والبيع مثلا . ( 3 ) أي قبل البيع أو الهبة ، أو الوصية . ( 4 ) أي يقصد بهذا النقل . ( 5 ) أي في بطلان التدبير بسبب الرجوع . ( 6 ) أي بعود العبد المدبر إلى ملك مالكه كالورد الموصى له الوصية ، والمتهب بالكسر الهبة . فإنه في هاتين الصورتين لا يعود التدبير ، بل يبقى على ملك مالكه . ( 7 ) سواء كان إخراجه عن ملكه بعد رجوع المدبر بالكسر عن التدبير أم بنفس الوصية ، أو الهبة ، وعدم قبول الموصى له الوصية ، أو المتهب بالكسر الهبة . ( 8 ) أي إنكار المولى للتدبير . ( 9 ) أي وإن حلف المولى على إنكار التدبير . ( 10 ) أي لا ملازمة بين إنكار التدبير ، ورجوعه عن التدبير .