ولاختلاف اللوازم فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به ( 1 ) ، وإنكاره يستلزم
عدمه ( 2 ) ، واختلاف اللوازم ( 3 ) يقتضي اختلاف الملزومات ( 4 ) .
ويحتمل كونه ( 5 ) رجوعا ، لاستلزامه ( 6 ) رفعه مطلقا وهو ( 7 )
أبلغ من رفعه في بعض الأزمان . وفي الدروس قطع بكونه ( 8 ) ليس
برجوع إن جعلناه ( 9 ) عتقا ، وتوقف ( 10 ) فيما لو جعلناه ( 11 ) وصية
ونسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ .
وقد تقدم ( 12 ) اختياره أن إنكار الطلاق رجعة ، والعلامة حكم
شرح
( 1 ) أي الاعتراف بالتدبير .
( 2 ) أي إنكار التدبير يسلتزم عدم الاعتراف بالتدبير .
( 3 ) وهو الاعتراف بالتدبير المستلزم للرجوع . وعدم الاعتراف بالتدبير
المستلزم لإنكار التدبير .
( 4 ) وهو الرجوع ، وإنكار التدبير .
( 5 ) أي كون الإنكار رجوعا عن التدبير .
( 6 ) أي لاستلزام الإنكار رفع التدبير مطلقا في جميع الأزمان ، بخلاف
الرجوع فإنه يستلزم وقوع التدبير ولو آنا ما .
( 7 ) أي رفع التدبير مطلقا أشد من رفعه في بعض الأزمان .
( 8 ) أي بكون الإنكار .
( 9 ) أي التدبير .
( 10 ) أي ( المصنف ) في كون الإنكار رجوعا ، أوليس برجوع .
( 11 ) أي التدبير .
( 12 ) في كتاب الطلاق من هذا الجزء في قول ( المصنف ) : ( وإنكار
الطلاق رجعة ) .