تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولاختلاف اللوازم فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به ( 1 ) ، وإنكاره يستلزم عدمه ( 2 ) ، واختلاف اللوازم ( 3 ) يقتضي اختلاف الملزومات ( 4 ) . ويحتمل كونه ( 5 ) رجوعا ، لاستلزامه ( 6 ) رفعه مطلقا وهو ( 7 ) أبلغ من رفعه في بعض الأزمان . وفي الدروس قطع بكونه ( 8 ) ليس برجوع إن جعلناه ( 9 ) عتقا ، وتوقف ( 10 ) فيما لو جعلناه ( 11 ) وصية ونسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ . وقد تقدم ( 12 ) اختياره أن إنكار الطلاق رجعة ، والعلامة حكم
شرح
( 1 ) أي الاعتراف بالتدبير . ( 2 ) أي إنكار التدبير يسلتزم عدم الاعتراف بالتدبير . ( 3 ) وهو الاعتراف بالتدبير المستلزم للرجوع . وعدم الاعتراف بالتدبير المستلزم لإنكار التدبير . ( 4 ) وهو الرجوع ، وإنكار التدبير . ( 5 ) أي كون الإنكار رجوعا عن التدبير . ( 6 ) أي لاستلزام الإنكار رفع التدبير مطلقا في جميع الأزمان ، بخلاف الرجوع فإنه يستلزم وقوع التدبير ولو آنا ما . ( 7 ) أي رفع التدبير مطلقا أشد من رفعه في بعض الأزمان . ( 8 ) أي بكون الإنكار . ( 9 ) أي التدبير . ( 10 ) أي ( المصنف ) في كون الإنكار رجوعا ، أوليس برجوع . ( 11 ) أي التدبير . ( 12 ) في كتاب الطلاق من هذا الجزء في قول ( المصنف ) : ( وإنكار الطلاق رجعة ) .