تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق ( 1 ) . والفرق بينه ( 2 ) ، وبين غيره غير واضح .
( ويبطل التدبير بالإباق ) من مولاه سواء في ذلك الذكر ، والأنثى لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته . وقد تقدم ( 3 ) ما يدل عليه ( فلو ولد له حال الإباق ) أولاد من أمة لسيده ، أو غيره حيث يلحق ( 4 ) به الولد ، أو حرة عالمة بتحريم نكاحه ( كانوا أرقاء ) مثله ( 5 ) ( وأولاده قبله ( 6 ) على التدبير ) وإن بطل ( 7 ) في حقه ، استصحابا ( 8 ) للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض ( ولا يبطل ) التدبير ( بارتداد السيد ) عن غير فطرة فيعتق
شرح
( 1 ) أي الطلاق الرجعي . والاستثناء هنا منقطع ، لأن الطلاق من الإيقاعات لا من العقود . ( 2 ) أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة في أن إنكارها ليس رجوعا إليها . ( 3 ) في أول كتاب التدبير في ( قول الشارح ) ص 314 : ( والملازمة بين إباقه من المالك ، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة ، للفرق الخ ) . ( 4 ) أي بنحو الفراش . ( 5 ) أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم . حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير فيرجع رقا . ( 6 ) أي قبل الإباق . ( 7 ) أي التدبير في حق الأب بالإباق . ( 8 ) تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون : بيانه أن الحكم السابق وهو التدبير يستصحب في الأولاد ، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 335 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر