بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق ( 1 ) .
والفرق بينه ( 2 ) ، وبين غيره غير واضح .
( ويبطل التدبير بالإباق ) من مولاه سواء في ذلك الذكر ، والأنثى
لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته .
وقد تقدم ( 3 ) ما يدل عليه ( فلو ولد له حال الإباق ) أولاد
من أمة لسيده ، أو غيره حيث يلحق ( 4 ) به الولد ، أو حرة عالمة بتحريم
نكاحه ( كانوا أرقاء ) مثله ( 5 ) ( وأولاده قبله ( 6 ) على التدبير )
وإن بطل ( 7 ) في حقه ، استصحابا ( 8 ) للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض
( ولا يبطل ) التدبير ( بارتداد السيد ) عن غير فطرة فيعتق
شرح
( 1 ) أي الطلاق الرجعي . والاستثناء هنا منقطع ، لأن الطلاق من الإيقاعات
لا من العقود .
( 2 ) أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة
في أن إنكارها ليس رجوعا إليها .
( 3 ) في أول كتاب التدبير في ( قول الشارح ) ص 314 : ( والملازمة بين
إباقه من المالك ، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة ، للفرق الخ ) .
( 4 ) أي بنحو الفراش .
( 5 ) أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم . حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير
فيرجع رقا .
( 6 ) أي قبل الإباق .
( 7 ) أي التدبير في حق الأب بالإباق .
( 8 ) تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون : بيانه أن الحكم السابق وهو
التدبير يستصحب في الأولاد ، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب
لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد .