لم يخرج بالتدبير عنها ( ولو استفاده ( 1 ) بعد الوفاة فله جميع كسبه
إن خرج من الثلث ، وإلا ( 3 ) فبنسبة ما أعتق منه ، والباقي )
من كسبه ( للوارث ) .
هذا إذا كان تدبيره معلقا على وفاة المولى ، فلو كان معلقا على وفاة
غيره وتأخرت ( 4 ) عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها ( 5 )
لبقائه على الرقية ، ولو ادعى بعد الموت ( 6 ) تأخر الكسب وأنكره الوارث
حلف المدبر ( 7 ) ، لأصالة عدم التقدم ( 8 ) .
( النظر الثاني - في الكتابة ( 9 ) ) واشتقاقها من الكتب وهو الجمع
شرح
( 1 ) أي الكسب .
( 2 ) بأن عتق جميعه من الثلث إن وفى .
( 3 ) أي وإن لم يف الثلث بعتق جميع العبد ، بل يعتق بعضه فيعطي له
من كسبه بقدر ما عتق منه .
فإن عتق نصفه يعطى له نصف كسبه ، وإن عتق ربعه يعطى له ربعه ،
وإن عتق خمسه يعطى خمسه . وهكذا .
( 4 ) أي وفاة الغير .
( 5 ) أي قبل وفاة مولاه . بمعنى أن ما كسبه واستفادة بعد وفات مولاه
فلورثة المولى .
( 6 ) أي ولو ادعى العبد تأخر كسبه عن موت مولاه حتى يكون الكسب
له ، لا للوارث .
( 7 ) بالفتح وهو العبد .
( 8 ) أي لأصالة عدم تقدم كسب العبد على وفاة مولاه .
( 9 ) الكتابة والمكاتبة مصدران مزيدان مشتقان من الثلاثي المجرد وهو الكتب .
ومعنى الكتب لغة : ( الضم والجمع ) يقال : كتبت البغلة إذا أضممت بين