( لا ) يبطل ( بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب ) قبل الموت ( 1 )
لأنه إباق ، ولو التحق بعده ( 2 ) تحرر من الثلث ، والفارق بين الارتداد
والإباق ( 3 ) - مع أن طاعة الله أقوى ( 4 ) . فالخروج عنها أبلغ من الإباق -
النص ( 5 ) وقد يقرب ( 6 ) بغناء الله تعالى عن طاعته له ، بخلاف المولى ،
مع أن الإباق يجمع معصية الله تعالى والمولى ، بخلاف الارتداد ( 7 ) .
فقوة الارتداد ممنوعة .
( وكسب المدبر في الحياة ) أي حياة المولى ( للمولى ، لأنه رق )
شرح
منزلته حتى في التدبير .
( 1 ) أي قبل موت المولى ، فيبطل تدبيره .
( 2 ) أي بعد موت مولاه .
( 3 ) في أنه لا يبطل التدبير بالارتداد ، ويبطل بالإباق .
( 4 ) أي ومع أن الخروج عن طاعة الله عز وجل أشد وأعظم ذنبا من الخروج
عن طاعة المولى .
( 5 ) أي الفارق بين المقامين المذكورين في الهامش رقم 3 النص راجع
( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 206 كتاب العتق الباب 46 - الحديث 1 .
( 6 ) أي وقد يقرب عدم بطلان التدبير بالارتداد ، وبطلانه بالإباق
مع أن الخروج عن طاعة الله أعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى : بأن الله
جل ذكره غني عن طاعة العبد له . بخلاف المولى فإنه لا يستغني عن طاعة العبد له .
ومرجع الضمير في طاعته ( العبد ) . وفي له ( الله ) .
( 7 ) في أنه لا يشتمل إلا على جهة واحدة وهي معصية الله فأقوائية الارتداد
عن الإباق المسببة عن أقوائية طاعة الله كما أفادها ( المقرب ) في قوله : ( مع أن طاعة
الله أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق ) : ممنوعة .