نعم لا يجوز نقله عن ملكه . فلو فعل ( 1 ) صح ولزمته الكفارة
مع العلم ( 2 ) ، ولو نقله عن ملكه ناسيا فالظاهر الصحة ( 3 ) ولا كفارة ،
لعدم الحنث . وفي الجاهل وجهان ( 4 ) . وإلحاقه بالناسي قوي . ولو وقع
النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقا ( 5 ) .
( ويصح الرجوع في التدبير ) المتبرع به ما دام ( 6 ) حيا كما يجوز
الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ( 7 ) ما تقدم
من عدم الجواز ( 8 ) إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي ، ومجئ
الوجهين ( 9 ) لو كان متعلق النذر هو التدبير ، من ( 10 ) خروجه عن عهدة
النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه ، ومن ( 11 )
شرح
( 1 ) أي لو نقل عبده عن ملكه .
( 2 ) أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده .
( 3 ) أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له .
( 4 ) وهما : صحة النقل . وبطلانه .
( 5 ) سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله : ( لله علي عتق عبدي ) ، أو نذر
تدبير كما في قوله : ( لله علي أن أدبر عبدي ) .
( 6 ) أي ما دام المدبر بالكسر .
( 7 ) كاليمين والعهد .
( 8 ) بمعنى حرمة الرجوع ، ووجوب الكفارة عليه لو رجع ، لا أنه لا يصح
الرجوع حتى يكون بيعه باطلا .
( 9 ) وهما : الرجوع . وعدم الرجوع .
( 10 ) دليل لجواز الرجوع في التدبير .
( 11 ) دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير .