تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
نعم لا يجوز نقله عن ملكه . فلو فعل ( 1 ) صح ولزمته الكفارة مع العلم ( 2 ) ، ولو نقله عن ملكه ناسيا فالظاهر الصحة ( 3 ) ولا كفارة ، لعدم الحنث . وفي الجاهل وجهان ( 4 ) . وإلحاقه بالناسي قوي . ولو وقع النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقا ( 5 ) .
( ويصح الرجوع في التدبير ) المتبرع به ما دام ( 6 ) حيا كما يجوز الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ( 7 ) ما تقدم من عدم الجواز ( 8 ) إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي ، ومجئ الوجهين ( 9 ) لو كان متعلق النذر هو التدبير ، من ( 10 ) خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه ، ومن ( 11 )
شرح
( 1 ) أي لو نقل عبده عن ملكه . ( 2 ) أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده . ( 3 ) أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له . ( 4 ) وهما : صحة النقل . وبطلانه . ( 5 ) سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله : ( لله علي عتق عبدي ) ، أو نذر تدبير كما في قوله : ( لله علي أن أدبر عبدي ) . ( 6 ) أي ما دام المدبر بالكسر . ( 7 ) كاليمين والعهد . ( 8 ) بمعنى حرمة الرجوع ، ووجوب الكفارة عليه لو رجع ، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا . ( 9 ) وهما : الرجوع . وعدم الرجوع . ( 10 ) دليل لجواز الرجوع في التدبير . ( 11 ) دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 332 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر