لله علي عتق عبدي ( 1 ) بعد وفاتي ونحوه .
وأما لو قال : لله علي أن أدبر عبدي ( 2 ) ففي إلحاقه به ( 3 )
في خروجه ( 4 ) من الأصل نظر ، لأن الواجب بمقتضى الصيغة ( 5 ) هو
إيقاع التدبير عليه ( 6 ) فإذا فعله وفى بنذره وصار التدبير كغيره ( 7 ) ،
لدخوله ( 8 ) في مطلق التدبير .
ومثله ( 9 ) ما لو نذر أن يوصي بشئ ثم أوصى به ، أما لو نذر
شرح
( 1 ) بأن كان النذر متعلقا بعتق العبد .
( 2 ) بأن كان النذر متعلقا بتدبير العبد بعد وفاة المولى .
( 3 ) أي ففي إلحاق مثل هذا النذر الذي وقع على تدبير العبد - بالصيغة
الأولى التي وقعت على عتق العبد وهو نذر النتيجة .
( 4 ) أي وفي خروج مثل هذا النذر من الأصل كما يخرج النذر الأول الذي
وقع بالصيغة الأولى في قوله : ( لله علي عتق عبد ) .
( 5 ) وهي الصيغة الثانية في قوله : لله علي أن أدبر عبدي ) .
( 6 ) أي على هذا العبد ومرجع الضمير في فعله ( التدبير ) . أي الواجب
على هذا المولى بمقتضى صيغة النذر في قوله : ( لله علي أن أدبر عبدي ) وقوع التدبير
على هذا العبد ، فإذا فعل المولى التدبير فقد وفى بنذره وحصل الواجب .
( 7 ) أي صار هذا التدبير كبقية التدابير التي تقع على العبيد في قوله :
( أنت حر دبر وفاتي ، أو أنت حر إن مات زوجك ، أو مات مخدومك ) .
( 8 ) أي لدخول مثل هذا النذر الواقع في قوله : ( لله علي أن أدبر عبدي )
في مطلق التدبير من غير فرق بينه وبين سائر التدابير .
( 9 ) أي ومثل هذا النذر الذي وقع في قوله : ( لله علي أن أدبر عبدي )
في أنه ملحق بالصيغة الأولى أوليس بملحق . وأنه يخرج من الأصل كالصيغة
الأولى - النذر بالوصية .