تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
عتق ثلثه ، فإن لم يفضل عن الدين شئ بطل التدبير . ولو تعدد المدبر والتدبير ( 1 ) بدئ بالأول فالأول ( 2 ) ، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث ، وإن جهل الترتيب ( 3 ) ، أو دبرهم بلفظ واحد ( 4 ) استخرج الثلث بالقرعة ، وبالجملة فحكمه حكم الوصية . هذا كله إذا كان التدبير متبرعا به وعلق على وفاة المولى ليكون كالوصية ، فلو كان واجبا بنذر وشبهه ( 5 ) حال الصحة ، أو معلقا على وفاة غيره ( 6 ) فمات ( 7 ) في حياة المولى فهو من الأصل ، ولو مات ( 8 ) بعد المولى فهو من الثلث أيضا . هذا ( 9 ) إذا كان النذر مثلا ،
شرح
( 1 ) بأن كان تدبير كل واحد عقيب الآخر . ( 2 ) أي بالتدبير الأول ، ثم بالثاني ، ثم بالثالث . وهكذا إلى أن يستوفى الثلث ، فإن وفى فهو ، وإلا بطل فيما زاد عنه إن لم يجز الوارث . ( 3 ) فيما إذا تعدد المدبر بالفتح والتدبير . ( 4 ) كما إذا كان المدبر بالفتح متعددا ، والتدبير واحدا . ( 5 ) كالعهد واليمين . ( 6 ) كزوج الأمة ، أو مخدومها . ( 7 ) أي المعلق عليه وهو ( الزوج ، أو المخدوم ) . ( 8 ) أي المعلق عليه وهو الزوج ، أو المخدوم مات بعد فوت المولى فيخرج من الثلث أيضا كما يخرج منه في صورة تعدد المدبر والتدبير . ( 9 ) أي كون التدبير يخرج من الأصل لو كان معلقا على وفاة غير المولى وهو الزوج أو المخدوم فمات المعلق عليه في حياة المولى .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 329 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر