تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( ولو جامع ( 1 ) الوصايا ) كان كأحدها ( قدم الأول فالأول ( 2 ) ) إن لم يكن فيها ( 3 ) واجب ( ولو كان على الميت دين قدم الدين ) من الأصل ، سواء كان متقدما على التدبير أم متأخرا . ومنه ( 4 ) الوصية بواجب مالي ( فإن فضل ) من التركة ( شئ ( 5 ) ) ولم يكن هناك
شرح
( 1 ) أي لو جامع التدبير وصايا متعددة كان التدبير أحد الوصايا في أنه ينفذ من الثلث . ( 2 ) كما لو كانت هناك عدة وصايا ومن جملتها التدبير ، فإن وفى الثلث جميع الوصايا التي منها التدبير نفذت كلها من دون فرق بينها . وإن قصر عن تنفيذ الوصايا كلها يقدم أول الوصايا ذكرا ، ثم الثاني ، ثم الثالث . وهكذا إلى أن يستوفى الثلث . فإن كان التدبير من الأوائل نفذ ، وإلا بطل . ( 3 ) أي إن لم يكن في الوصايا واجب مالي كالزكاة والخمس والحج . وأما إذا كان فيها واجب مالي قدم على جميع الوصايا التي منها التدبير وإن كان ذكر الواجب المالي مؤخرا عن تلك الوصايا . ثم بعد تنفيذ الواجب المالي يلاحظ الأول فالأول كما عرفت في الهامش رقم 2 . ( 4 ) أي ومن الدين : الوصية بالواجب المالي كالزكاة والخمس والحج . فإن الوصية به مقدمة على التدبير ، لكونه من الديون الواجبة ، سواء كان التدبير مقدما عليها أم متأخرا . فإن بقي شئ بعد إخراج الديون الواجبة يصرف ثلثه في تحرير المدبر بالفتح ثم إن كان الثلث بمقدار قيمة العبد يعتق أجمع ، وإلا فبحسبه . فإن كان الثلث يفي بثلثه عتق ثلثه ، وإن كان يفي بربعه عتق ربعه . ( 5 ) بعد تقديم الديون التي منها الواجب المالي .