( ولو جامع ( 1 ) الوصايا ) كان كأحدها ( قدم الأول فالأول ( 2 ) )
إن لم يكن فيها ( 3 ) واجب ( ولو كان على الميت دين قدم الدين )
من الأصل ، سواء كان متقدما على التدبير أم متأخرا . ومنه ( 4 ) الوصية
بواجب مالي ( فإن فضل ) من التركة ( شئ ( 5 ) ) ولم يكن هناك
شرح
( 1 ) أي لو جامع التدبير وصايا متعددة كان التدبير أحد الوصايا في أنه
ينفذ من الثلث .
( 2 ) كما لو كانت هناك عدة وصايا ومن جملتها التدبير ، فإن وفى الثلث
جميع الوصايا التي منها التدبير نفذت كلها من دون فرق بينها .
وإن قصر عن تنفيذ الوصايا كلها يقدم أول الوصايا ذكرا ، ثم الثاني ، ثم
الثالث . وهكذا إلى أن يستوفى الثلث .
فإن كان التدبير من الأوائل نفذ ، وإلا بطل .
( 3 ) أي إن لم يكن في الوصايا واجب مالي كالزكاة والخمس والحج .
وأما إذا كان فيها واجب مالي قدم على جميع الوصايا التي منها التدبير
وإن كان ذكر الواجب المالي مؤخرا عن تلك الوصايا . ثم بعد تنفيذ الواجب المالي
يلاحظ الأول فالأول كما عرفت في الهامش رقم 2 .
( 4 ) أي ومن الدين : الوصية بالواجب المالي كالزكاة والخمس والحج .
فإن الوصية به مقدمة على التدبير ، لكونه من الديون الواجبة ، سواء كان التدبير
مقدما عليها أم متأخرا .
فإن بقي شئ بعد إخراج الديون الواجبة يصرف ثلثه في تحرير المدبر بالفتح
ثم إن كان الثلث بمقدار قيمة العبد يعتق أجمع ، وإلا فبحسبه . فإن كان الثلث
يفي بثلثه عتق ثلثه ، وإن كان يفي بربعه عتق ربعه .
( 5 ) بعد تقديم الديون التي منها الواجب المالي .