تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الفصل الثاني ( في أقسامه ) وهو ينقسم أربعة أقسام ( وهي ) ما عدا المباح وهو ( 1 ) متساوي الطرفين من الأحكام ( 2 ) الخمسة فإنه ( 3 ) لا يكون كذلك بل إما راجح ( 4 ) ، أو مرجوح ( 5 ) مع المنع من النقيض ( 6 ) وتعينه ( 7 ) أم لا ( 8 ) ، وتفصيلها ( 9 ) أنه : ( إما حرام وهو طلاق
شرح
( 1 ) أي المباح ما كان متساوي الطرفين : يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر . فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا . ( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : متساوي الطرفين : أي المباح من جملة الأحكام الخمسة . ( 3 ) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين . ( 4 ) وهو قسمان : إما واجب ، أو مستحب . ( 5 ) وهو قسمان أيضا إما حرام ، أو مكروه . ( 6 ) وهو الواجب . ( 7 ) وهو الحرام : أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك . فيكون الفعل حراما ( 8 ) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا ، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها . فقوله : أم لا . يناسب كلا الأمرين . ( 9 ) أي وتفصيل أقسام الطلاق .