الفصل الثاني
( في أقسامه ) وهو ينقسم أربعة أقسام ( وهي ) ما عدا المباح
وهو ( 1 ) متساوي الطرفين من الأحكام ( 2 ) الخمسة فإنه ( 3 ) لا يكون
كذلك بل إما راجح ( 4 ) ، أو مرجوح ( 5 ) مع المنع من النقيض ( 6 )
وتعينه ( 7 ) أم لا ( 8 ) ، وتفصيلها ( 9 ) أنه : ( إما حرام وهو طلاق
شرح
( 1 ) أي المباح ما كان متساوي الطرفين : يعني فعله وتركه على حد سواء
من دون ترجيح لأحدهما على الآخر . فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين
فعلا وتركا .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : متساوي الطرفين : أي المباح من جملة
الأحكام الخمسة .
( 3 ) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين .
( 4 ) وهو قسمان : إما واجب ، أو مستحب .
( 5 ) وهو قسمان أيضا إما حرام ، أو مكروه .
( 6 ) وهو الواجب .
( 7 ) وهو الحرام : أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك . فيكون الفعل حراما
( 8 ) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا ، أو عدم تعين
النقيض فيكون مكروها .
فقوله : أم لا . يناسب كلا الأمرين .
( 9 ) أي وتفصيل أقسام الطلاق .