تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
غير مروي ، وبمضمون الرواية ( 1 ) أفتى الشيخ في النهاية وجماعة ( كعتق الحامل ) فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة ( 2 ) . والأظهر عدم دخوله ( 3 ) فيها مطلقا ( 4 ) ، وحملت هذه الرواية ( 5 ) على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا ، لأنه ( 6 ) مسبب عنه . وقد روى ( 7 ) الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليه السلام عدم دخوله ( 8 ) مطلقا فالحمل ( 9 ) طريق الجمع .
( ويتحرر المدبر ) بعد الموت ( 10 ) ( من الثلث ) كالوصية
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 أي الشيخ وجماعة قيدوا دخول الحمل في التدبير بعلم المدبر به . ( 2 ) وهي رواية السكوني عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق . ( 3 ) أي دخول الحمل في تدبير الأم . ( 4 ) سواء علم المدبر بالحمل أم لا . ( 5 ) أي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 المروية عن الحسن بن علي الوشا . ( 6 ) أي القصد مسبب عن العلم . ( 7 ) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 260 كتاب التدبير الحديث 10 . ( 8 ) أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا ، سواء علم المدبر به أم لا . ( 9 ) أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما : رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم . والموثقة المشار إليها في الهامش رقم 7 . ( 10 ) أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته . وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم ، أو الزوج فيحرر من الأصل ، لا من الثلث ، لوجود المدبر بالكسر بعد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 326 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر