غير مروي ، وبمضمون الرواية ( 1 ) أفتى الشيخ في النهاية وجماعة ( كعتق
الحامل ) فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة ( 2 ) .
والأظهر عدم دخوله ( 3 ) فيها مطلقا ( 4 ) ، وحملت هذه الرواية ( 5 )
على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا ،
لأنه ( 6 ) مسبب عنه . وقد روى ( 7 ) الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم
عليه السلام عدم دخوله ( 8 ) مطلقا فالحمل ( 9 ) طريق الجمع .
( ويتحرر المدبر ) بعد الموت ( 10 ) ( من الثلث ) كالوصية
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 أي الشيخ وجماعة قيدوا دخول
الحمل في التدبير بعلم المدبر به .
( 2 ) وهي رواية السكوني عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام التي ذكرت
في آخر كتاب العتق .
( 3 ) أي دخول الحمل في تدبير الأم .
( 4 ) سواء علم المدبر بالحمل أم لا .
( 5 ) أي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 المروية عن الحسن بن علي الوشا .
( 6 ) أي القصد مسبب عن العلم .
( 7 ) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 260 كتاب التدبير الحديث 10 .
( 8 ) أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا ، سواء علم المدبر به أم لا .
( 9 ) أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما : رواية
الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 الدالة على دخول الحمل
في تدبير الأم مع العلم . والموثقة المشار إليها في الهامش رقم 7 .
( 10 ) أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته .
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم ، أو الزوج فيحرر من الأصل ،
لا من الثلث ، لوجود المدبر بالكسر بعد .