عليه السلام ( المنع ( 1 ) ) ، ولأنه لم يباشر تدبيره ، وإنما حكم به شرعا
فلا يباشر رده في الرق ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع ( 2 ) .
( ودخول الحمل في التدبير للأم مروي ) في الصحيح ( 3 ) عن الحسن
ابن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته
وهي حبلى فقال : " إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ،
وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق " .
والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله ( 4 ) بالعلم به ، لا مطلقا ( 5 )
فكان على المصنف أن يقيده ( 6 ) حيث نسبه إلى الرواية ( 7 ) .
نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا ( 8 ) كما يدخل
لو تجدد ، إلا أنه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي عدم جواز الرجوع عن تدبير الولد .
( 2 ) حيث إن تدبير الأم التي هو الأصل حصل بمباشرة المولى . بخلاف
الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بالمتابعة بحكم الشارع .
( 3 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 5 - الحديث 3
( 4 ) أي دخول الولد في التدبير بعلم المدبر بالحمل فمرجع الضمير في به
( الحمل ) .
( 5 ) حتى مع عدم العلم .
( 6 ) أي يقيد دخول الحمل في تدبير أمه بالعلم بالحمل .
( 7 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 حيث إنها قيدت تدبير الولد بعلم المدبر
بالحمل .
( 8 ) علم المدبر بالحمل أم لا .
( 9 ) أي الإطلاق .