تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
عليه السلام ( المنع ( 1 ) ) ، ولأنه لم يباشر تدبيره ، وإنما حكم به شرعا فلا يباشر رده في الرق ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع ( 2 ) .
( ودخول الحمل في التدبير للأم مروي ) في الصحيح ( 3 ) عن الحسن ابن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : " إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق " . والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله ( 4 ) بالعلم به ، لا مطلقا ( 5 ) فكان على المصنف أن يقيده ( 6 ) حيث نسبه إلى الرواية ( 7 ) . نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا ( 8 ) كما يدخل لو تجدد ، إلا أنه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي عدم جواز الرجوع عن تدبير الولد . ( 2 ) حيث إن تدبير الأم التي هو الأصل حصل بمباشرة المولى . بخلاف الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بالمتابعة بحكم الشارع . ( 3 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 5 - الحديث 3 ( 4 ) أي دخول الولد في التدبير بعلم المدبر بالحمل فمرجع الضمير في به ( الحمل ) . ( 5 ) حتى مع عدم العلم . ( 6 ) أي يقيد دخول الحمل في تدبير أمه بالعلم بالحمل . ( 7 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 حيث إنها قيدت تدبير الولد بعلم المدبر بالحمل . ( 8 ) علم المدبر بالحمل أم لا . ( 9 ) أي الإطلاق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر