( فإن فضلت ) قيمتها عن الثلث ( فمن نصيب الولد ( 1 ) ) يعتق الباقي .
( ولو رجع ) المولى ( في تدبيرها ) ولها ولد ( 2 ) ( لم يكن )
رجوعه في تدبيرها ( رجوعا في تدبير ولدها ) ، لعدم الملازمة بينهما ( 3 )
وتحقق الانفكاك ( 4 ) ، وعدم دلالته ( 5 ) عليه بإحدى الدلالات ( 6 )
( ولو صرح بالرجوع في تدبيره ) أي تدبير الولد ( فقولان ) : أحدهما
الجواز ( 7 ) كما يجوز الرجوع في تدبيرها ، لكون التدبير جائزا فيصح
الرجوع فيه ( 8 ) ، والفرع ( 9 ) لا يزيد على أصله . والثاني ( 10 ) - هو
الذي اختاره الشيخ مدعيا الإجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس .
( و ) هو ( المروي ) صحيحا ( 11 ) عن أبان بن تغلب عن الصادق
شرح
( 1 ) إن وفى نصيب الولد ، وإلا استسعت في الباقي .
( 2 ) أي الولد صار بعد التدبير .
( 3 ) أي بين الرجوع في تدبير الأم ، والرجوع في تدبير الولد .
( 4 ) أي لتحقق الانفكاك بين الرجوعين .
( 5 ) أي ولعدم دلالة الرجوع في الأم على الرجوع في الولد ومرجع
الضمير في عليه ( الرجوع في الولد ) .
( 6 ) أي المطابقة . والتضمن . والالتزام .
( 7 ) وهي صحة الرجوع في تدبير الولد .
( 8 ) أي في التدبير .
( 9 ) وهو تدبير الولد الذي يكون فرعا من تدبير الأم لا يزيد على أصله
وهو ( تدبير الأم ) .
( 10 ) وهو ( عدم جواز الرجوع في تدبير الولد ) .
( 11 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 7
الحديث 1 .