ويشكل ( 1 ) في الزنا مع علمها ، لعدم لحوقه بها شرعا . لكن الشيخ
وجماعة أطلقوا الحكم ، والمصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر
فلو كان من غيره لم يكن ( 2 ) .
واستشكل ( 3 ) حكم الزنا ، والأخبار ( 4 ) مطلقة في لحوق أولادها
بها في التدبير حيث يكونون أرقاء . فالقول بالإطلاق ( 5 ) أوجه .
نعم اشتراط إلحاقهم ( 6 ) بها في النسب حسن ، ليتحقق النسب .
واعلم أن الولد بفتح الواو واللام وبضمها فسكونها ( 7 ) يطلق ( 8 )
على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني جمعا لولد كأسد وأسد ، ويجوز
وطء المدبرة ولا يكون رجوعا ( ولو حملت من سيدها صارت أم ولد )
ولم يبطل التدبير ( فتعتق ) بعد موته ( من الثلث ) بسبب التدبير
شرح
( 1 ) أي لحوق الولد في التدبير .
( 2 ) أي لم يكن الحمل مدبرا .
( 3 ) أي ( المصنف ) على ما نحو ما استشكله ( الشارح ) فيكون قول المصنف
رحمه الله مؤيدا له .
( 4 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 44 كتاب التدبير الباب 4 - 5
الحديث 1 في كلا البابين .
الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 310 كتاب التدبير الباب 6 - 7
الحديث 1 في كلا البابين .
( 5 ) سواء كان الحمل من شبهة ، أم من عقد ، على وجه يملكه السيد .
( 6 ) أي إلحاق الأولاد بالأم في التدبير مشروط بإلحاقهم بها في النسب .
فإن نفوا عنها شرعا فلا يلحقون بها في تدبيرها .
( 7 ) أي وبضم الواو وسكون اللام .
( 8 ) أي كلا اللفظين .