تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ويشكل ( 1 ) في الزنا مع علمها ، لعدم لحوقه بها شرعا . لكن الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم ، والمصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر فلو كان من غيره لم يكن ( 2 ) . واستشكل ( 3 ) حكم الزنا ، والأخبار ( 4 ) مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء . فالقول بالإطلاق ( 5 ) أوجه . نعم اشتراط إلحاقهم ( 6 ) بها في النسب حسن ، ليتحقق النسب . واعلم أن الولد بفتح الواو واللام وبضمها فسكونها ( 7 ) يطلق ( 8 ) على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني جمعا لولد كأسد وأسد ، ويجوز وطء المدبرة ولا يكون رجوعا ( ولو حملت من سيدها صارت أم ولد ) ولم يبطل التدبير ( فتعتق ) بعد موته ( من الثلث ) بسبب التدبير
شرح
( 1 ) أي لحوق الولد في التدبير . ( 2 ) أي لم يكن الحمل مدبرا . ( 3 ) أي ( المصنف ) على ما نحو ما استشكله ( الشارح ) فيكون قول المصنف رحمه الله مؤيدا له . ( 4 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 44 كتاب التدبير الباب 4 - 5 الحديث 1 في كلا البابين . الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 310 كتاب التدبير الباب 6 - 7 الحديث 1 في كلا البابين . ( 5 ) سواء كان الحمل من شبهة ، أم من عقد ، على وجه يملكه السيد . ( 6 ) أي إلحاق الأولاد بالأم في التدبير مشروط بإلحاقهم بها في النسب . فإن نفوا عنها شرعا فلا يلحقون بها في تدبيرها . ( 7 ) أي وبضم الواو وسكون اللام . ( 8 ) أي كلا اللفظين .