تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
قهرا ( وبطل تدبيره ) ، لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية ( 1 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) " وطاعة المولى علو منه ( 3 ) ، والتدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام وغيره . وقيل : يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه ( 4 ) وبين الحيلولة بينه ( 5 ) ، وبينه ( 6 ) وكسبه للمولى ، وبين استسعائه في قيمته . وهو ( 7 ) ضعيف لا دليل عليه . نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه ، ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق ، فإن كان الوارث مسلما فله ، وإلا بيع عليه ( 8 ) من مسلم . ( ولو حملت المدبرة من مملوك ) بزنا ، أو بشبهة ، أو عقد على وجه يملكه السيد ( فولدها مدبر ) كأمه .
شرح
( 1 ) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء : الآية 140 . ( 2 ) ( الجامع الصغير ) الجزء الأول ص 123 . ( 3 ) أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز ، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1 . ( 4 ) أي على ضرره . ( 5 ) أي بين المولى . ( 6 ) أي بين العبد المدبر . والمعنى : أن الحاكم يفرق بين المولى ، وهذا العبد . لكن كسبه للمولى . ( 7 ) أي هذا التخيير . ( 8 ) أي على ضرره .