قهرا ( وبطل تدبيره ) ، لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية ( 1 ) ، ولقوله
صلى الله عليه وآله وسلم : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) " وطاعة
المولى علو منه ( 3 ) ، والتدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام
وغيره .
وقيل : يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه ( 4 ) وبين
الحيلولة بينه ( 5 ) ، وبينه ( 6 ) وكسبه للمولى ، وبين استسعائه في قيمته .
وهو ( 7 ) ضعيف لا دليل عليه .
نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه ، ولو قصر ولم يجز
الوارث فالباقي رق ، فإن كان الوارث مسلما فله ، وإلا بيع عليه ( 8 )
من مسلم .
( ولو حملت المدبرة من مملوك ) بزنا ، أو بشبهة ، أو عقد على وجه
يملكه السيد ( فولدها مدبر ) كأمه .
شرح
( 1 ) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء :
الآية 140 .
( 2 ) ( الجامع الصغير ) الجزء الأول ص 123 .
( 3 ) أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز ، للآية
الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 4 ) أي على ضرره .
( 5 ) أي بين المولى .
( 6 ) أي بين العبد المدبر . والمعنى : أن الحاكم يفرق بين المولى ، وهذا
العبد . لكن كسبه للمولى .
( 7 ) أي هذا التخيير .
( 8 ) أي على ضرره .