تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
والنص ( 1 ) الصحيح يدفع الاقتصار ، والثاني ( 2 ) مصادرة ، والملازمة ( 3 ) بين إباقه من الملك ، ومن المخدوم ممنوعة ، للفرق بمقابلة
شرح
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 211 كتاب التدبير الباب 11 الحديث 1 . إذن لا مجال للتمسك بها . فهي ساقطة عن الحجية والاعتبار . هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها ( ابن إدريس ) مع رده للرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 313 . ( 1 ) من هنا كلام ( الشارح ) أخذ في الرد على ( ابن إدريس ) . خلاصة الرد على الدليل الأول : أن النص المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 312 و 6 ص 313 وهي صحيحة ( يعقوب بن شعيب ) مصرح بجواز التدبير على وفاة المخدوم ، وأن التدبير غير منحصر في الوفاة على المولى ولا مقتصر فيه . فكيف يمكن القول بأن القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى . كما ادعاه ( ابن إدريس ) . هذا في المخدوم . وأما الزوج فيجوز أيضا تعليقه عليه لشدة المشابهة والمناسبة بينهما . ( 2 ) رد على ( الدليل الثاني ) خلاصته : أن ادعاء ورود التدبير في الشرع معلقا على وفاة المولى وأنه لا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم مصادرة ، لاتحاد الدليل والمدعى . حيث إن المدعى أن التدبير شرعا منحصر على وفاة المولى ، دون غيره ، ودليله : أن التدبير في الشرع كذلك . فهذه هي المصادرة . ( 3 ) رد على ( الدليل الثالث ) خلاصته : أن الملازمة المدعاة بين بطلان التدبير بإباق العبد عن مولاه ، وبين إباقه عن مخدومه باطلة . بيان ذلك : إن بطلان التدبير في إباق العبد من مولاه إنما هو لأجل إسائته
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 314 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر