والنص ( 1 ) الصحيح يدفع الاقتصار ، والثاني ( 2 ) مصادرة ،
والملازمة ( 3 ) بين إباقه من الملك ، ومن المخدوم ممنوعة ، للفرق بمقابلة
شرح
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 211 كتاب التدبير الباب 11
الحديث 1 .
إذن لا مجال للتمسك بها . فهي ساقطة عن الحجية والاعتبار .
هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها ( ابن إدريس ) مع رده للرواية المشار
إليها في الهامش رقم 6 ص 313 .
( 1 ) من هنا كلام ( الشارح ) أخذ في الرد على ( ابن إدريس ) .
خلاصة الرد على الدليل الأول : أن النص المشار إليه في الهامش رقم 2
ص 312 و 6 ص 313 وهي صحيحة ( يعقوب بن شعيب ) مصرح بجواز التدبير
على وفاة المخدوم ، وأن التدبير غير منحصر في الوفاة على المولى ولا مقتصر فيه .
فكيف يمكن القول بأن القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى .
كما ادعاه ( ابن إدريس ) . هذا في المخدوم .
وأما الزوج فيجوز أيضا تعليقه عليه لشدة المشابهة والمناسبة بينهما .
( 2 ) رد على ( الدليل الثاني ) خلاصته : أن ادعاء ورود التدبير في الشرع
معلقا على وفاة المولى وأنه لا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم مصادرة ، لاتحاد
الدليل والمدعى .
حيث إن المدعى أن التدبير شرعا منحصر على وفاة المولى ، دون غيره ،
ودليله : أن التدبير في الشرع كذلك .
فهذه هي المصادرة .
( 3 ) رد على ( الدليل الثالث ) خلاصته : أن الملازمة المدعاة بين بطلان
التدبير بإباق العبد عن مولاه ، وبين إباقه عن مخدومه باطلة .
بيان ذلك : إن بطلان التدبير في إباق العبد من مولاه إنما هو لأجل إسائته