المصنف في الشرح ، فالشهرة المحكية هنا ( 1 ) إن عادت إلى الأخير ( 2 )
لزم القطع بالأول ( 3 ) دونه ( 4 ) . وهو خلاف الظاهر ( 5 ) ، بل ينبغي
العكس ( 6 ) وإن عادت إليهما ( 7 ) لم تتم الشهرة في الزوج إلا أن يجعل
له ( 8 ) مع الزوجية الخدمة والوقوف على موضع النص ( 9 ) والوفاق ( 10 )
حسن ( والوفاة ) المعلق عليها ( قد تكون مطلقة ) غير مقيدة بوقت ،
ولا مكان ، ولا صفة ( وقد تكون مقيدة ) بأحدها كهذه السنة ، أو
في هذا البلد ، أو المرض والتعليق عليهما ( 11 ) جائز فلا يتحرر ( 12 ) في المقيد
شرح
( 1 ) أي في قول ( المصنف ) : ( كما هو المشهور ) .
( 2 ) وهو وفاة المخدوم .
( 3 ) وهو التعليق على وفاة الزوج .
( 4 ) أي دون وفاة الأخير وهو المخدوم .
( 5 ) إذ الظاهر أن وفاة المخدوم هو المنصوص كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312 .
( 6 ) وهو كون موت المخدوم موردا للقطع ، لا موت الزوج .
( 7 ) وهما : موت الزوج . وموت المخدوم .
( 8 ) أي يجعل للزوج مع زوجية الأمة له أنها تخدمه فتكون الأمة حينئذ
زوجة وخادمة معا .
( 9 ) وهو ( موت المخدوم ) كما عرفت في الهامش رقم 2 ص 312 .
( 10 ) وهو ( موت المولى ) .
( 11 ) أي التعليق على المطلق والمقيد . بمعنى أنه يعلق تارة على المقيد ، وأخرى
على المطلق .
( 12 ) أي العبد في التعليق المقيد بدون حصول القيد .