تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة ( الأول - التدبير - تعليق عتق عبده ) أو أمته ( بوفاته ) تفعيل ( 1 ) من الدبر ( 2 ) فإن الوفاة دبر الحياة ( أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة ) التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها ( أو على وفاة مخدوم العبد ) ، أو الأمة أيضا ، لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي . وصحته في الأول ( 3 ) إجماعي ، وفي الأخيرين ( 4 ) ( على قول مشهور ) ، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز ، ولا تفاوت بين الأشخاص ( 5 ) جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية ،
شرح
( 1 ) أي التدبير من باب التفعيل . ( 2 ) بضم الدال وسكون الباء ، أو بضمهما : مؤخر كل شئ يقال : دبر الصلاة ، أو دبر الصلاة أي عقبها . ويقال أيضا : جاء دبر الشهر أي في آخره ، جمعه أدبار . ( 3 ) وهو تعليق عتق عبده على وفاته . ( 4 ) وهما : تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها . وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد . ( 5 ) أي في تعليق العتق . سواء علقه على وفاة نفسه ، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد .