كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
والنظر في أمور ثلاثة
( الأول - التدبير - تعليق عتق عبده ) أو أمته ( بوفاته ) تفعيل ( 1 )
من الدبر ( 2 ) فإن الوفاة دبر الحياة ( أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة )
التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها ( أو على وفاة مخدوم العبد ) ،
أو الأمة أيضا ، لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي .
وصحته في الأول ( 3 ) إجماعي ، وفي الأخيرين ( 4 ) ( على قول
مشهور ) ، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز ، ولا تفاوت بين
الأشخاص ( 5 ) جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية ،
شرح
( 1 ) أي التدبير من باب التفعيل .
( 2 ) بضم الدال وسكون الباء ، أو بضمهما : مؤخر كل شئ يقال : دبر
الصلاة ، أو دبر الصلاة أي عقبها .
ويقال أيضا : جاء دبر الشهر أي في آخره ، جمعه أدبار .
( 3 ) وهو تعليق عتق عبده على وفاته .
( 4 ) وهما : تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها . وتعليق عتق عبده
على وفاة مخدوم العبد .
( 5 ) أي في تعليق العتق . سواء علقه على وفاة نفسه ، أو وفاه زوج مملوكته
أو وفاة مخدوم العبد .