وخدمة ، وللأصل ( 1 ) ، ولصحيحة ( 2 ) يعقوب بن شعيب أنه سأل
الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه
ما ( 3 ) عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس
سنين ، أو ست سنين ثم يجدها ورثته ( 4 ) ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟
فقال : " لا ، إذا مات الرجل ( 5 ) فقد عتقت " . وحملت عليه ( 6 )
الزوجية ، لشدة المشابهة . ولا يتعدى إلى غيرهما ( 7 ) لبعده ( 8 ) عن النص
وربما قيل بالتعدي مطلقا ( 9 ) من غير اعتبار الملابسة ، لمفهوم
شرح
أي الأصل الأولي هو جواز التعليق على الأشخاص من غير فرق
بينهم ، سواء كان المعلق على وفاته المولى ، أو الزوج ، أو المخدوم .
( 2 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 211 كتاب التدبير . الباب 11
الحديث 1 .
( 3 ) ( ما ) هنا ظرفية زمانية أي تخدمه في المدة التي يعيش فيها .
( 4 ) أي ورثة الميت الذي كان مخدوما للأمة .
( 5 ) أي الرجل الذي كان مخدوما .
( 6 ) أي حملت الزوجية على المخدوم وإن كانت الرواية المشار إليها
في الهامش رقم 2 واردة في خصوص المخدوم وليس فيها ذكر من الزوجية .
لكنه يمكن حملها عليها ، لشدة التشابه والتناسب بينهما من حيث الخدمة
البيتية ، أو القضايا الزوجية إذا أحل المولى للمخدوم التمتع منها بأنواعه .
( 7 ) أي إلى غير الزوجية والمخدومية .
( 8 ) أي لبعد غير الزوجية عن مورد النص الذي هو المخدوم المشار إليه
في الهامش رقم 2 ، لوروده في المخدوم فقط ، ولعدم المشابهة والمناسبة بين غير الزوجية
والمخدومية .
( 9 ) سواء كان في المخدوم أم في الزوجية أم في غيرهما .