تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وخدمة ، وللأصل ( 1 ) ، ولصحيحة ( 2 ) يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما ( 3 ) عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين ، أو ست سنين ثم يجدها ورثته ( 4 ) ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ فقال : " لا ، إذا مات الرجل ( 5 ) فقد عتقت " . وحملت عليه ( 6 ) الزوجية ، لشدة المشابهة . ولا يتعدى إلى غيرهما ( 7 ) لبعده ( 8 ) عن النص وربما قيل بالتعدي مطلقا ( 9 ) من غير اعتبار الملابسة ، لمفهوم
شرح
أي الأصل الأولي هو جواز التعليق على الأشخاص من غير فرق بينهم ، سواء كان المعلق على وفاته المولى ، أو الزوج ، أو المخدوم . ( 2 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 211 كتاب التدبير . الباب 11 الحديث 1 . ( 3 ) ( ما ) هنا ظرفية زمانية أي تخدمه في المدة التي يعيش فيها . ( 4 ) أي ورثة الميت الذي كان مخدوما للأمة . ( 5 ) أي الرجل الذي كان مخدوما . ( 6 ) أي حملت الزوجية على المخدوم وإن كانت الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 واردة في خصوص المخدوم وليس فيها ذكر من الزوجية . لكنه يمكن حملها عليها ، لشدة التشابه والتناسب بينهما من حيث الخدمة البيتية ، أو القضايا الزوجية إذا أحل المولى للمخدوم التمتع منها بأنواعه . ( 7 ) أي إلى غير الزوجية والمخدومية . ( 8 ) أي لبعد غير الزوجية عن مورد النص الذي هو المخدوم المشار إليه في الهامش رقم 2 ، لوروده في المخدوم فقط ، ولعدم المشابهة والمناسبة بين غير الزوجية والمخدومية . ( 9 ) سواء كان في المخدوم أم في الزوجية أم في غيرهما .