تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ولو لم يعلم ذلك ( 1 ) كله ولم يظنه تربص ثلاثة أشهر كالمسترابة . ( والتعيين ( 2 ) ) أي تعيين المطلقة لفظا ، أو نية ، فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل ( على الأقوى ) لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة ( 3 ) ، ولأن ( 4 ) الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين ، وحيث لا محل فلا طلاق ، ولأن ( 5 ) الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به ( 6 ) ، ولأن ( 7 ) توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل معين . وقيل : لا يشترط وتستخرج المطلقة بالقرعة ( 8 ) أو يعين من شاء ، لعموم مشروعية الطلاق ، ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما ، ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها ، وقواه المصنف في الشرح ، ويتفرع على ذلك ( 9 ) العدة .
شرح
( 1 ) أي لو لم يعلم انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة ، وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة ، وبمضي عادتها في الحيض . ( 2 ) أي ويعتبر تعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة . ( 3 ) وهو الطلاق مع التعيين . ( 4 ) دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة إذا كانت الزوجة متعددة ( 5 ) دليل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة . ( 6 ) أي كما أن الأعراض تحتاج إلى محل معين في الخارج ، كذلك الأحكام الشرعية تحتاج إلى محل معين تقوم به . والطلاق من جملة تلك الأحكام . ( 7 ) دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة . ( 8 ) لأنها لكل أمر مشكل في الظاهر ، ومعلوم في الواقع . وهنا كذلك . ( 9 ) أي على الجواز من دون تعيين المطلقة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 28 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر