لكن عمل بمضمونها ( 1 ) الشيخ وجماعة ، لصحتها ( 2 ) ، وجواز ( 3 )
استثناء هذا الحكم من جميع الأصول لعلة ( 4 ) غير معقولة .
وعلى هذا ( 5 ) لا فرق بين من جعل عتقها مهرها ، وغيرها ( 6 )
كما نبه عليه المصنف بقوله : أو تزوجها بمهر ، ولا يتقيد الأجل بالسنة ،
ولا فرق بين البكر والثيب ، مع احتمال اختصاص الحكم ( 7 ) مما ( 8 ) قيد
في الرواية ، ولو كان بدلها ( 9 ) عبدا قد اشتراه نسيئة وأعتقه ففي إلحاقه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة
لأصول المذهب الدالة على جواز شراء المعسر .
( 2 ) أي لصحة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولجواز استثناء هذا الحكم
وهو ( بطلان العتق والنكاح وعود الجارية إلى الرقية في صورة نقصان المال عن ثمن
الجارية وإن كان قليلا ) .
( 4 ) أي عمل الشيخ والجماعة بمضمون هذه الرواية المذكورة إنما هو لأجل
علة غير مفهومة عندنا وإن كانت مفهومة عنده ، وعند الجماعة .
( 5 ) أي وعلى استثناء هذا الحكم وهو عدم عتقها وعدم صحة نكاحها إذا لم
يكن للمشتري مال يفي بثمن رقبتها .
( 6 ) أي وغير هذه الصورة من جعل مهر مستقل للجارية كما نبه على هذا قول
( المصنف ) أيضا : ( أو تزوجها بمهر ) .
( 7 ) وهو ( عتقها وتزوجها وجعل مهرها عتقها ) .
( 8 ) وهو ( كون الجارية بكرا ) كما في الرواية في الهامش رقم 5 ص 302
حيث سأل الراوي : ( عن رجل باع من رجل جارية بكرا ) .
( 9 ) أي بدل الجارية المذكورة في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302
( 10 ) أي ففي إلحاق هذا العبد المشترى نسيئة بالجارية المذكورة في الرواية