وإثبات ( 1 ) موضع الإجماع في ذلك ( 2 ) لو تم لا يخلو ( 3 ) من عسر .
( ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها )
كما هو مورد الرواية ( 4 ) ، ( أو تزوجها ) بعد العتق ( بمهر ) ، أو مفوضة ( 5 )
لاشتراك الجميع ( 6 ) في الوجه ( ثم مات ولم يخلف شيئا ) ليوفى منه ( 7 )
شرح
( 1 ) بالرفع مبتداء خبره ( لا يخلو ) وهو إشكال من ( الشارح ) على ما أفاده
( العلامة وولده فخر المحققين ) رحمهما الله .
وحاصله : أن عبارات الأصحاب رضوان الله عليهم مختلفة في هذا المقام .
فمنهم من عبر بلفظ المملوك .
ومنهم من عبر بلفظ العبد . فكيف يصح ادعاء الإجماع على حكم من دون
ثبوت اتفاق الكل مع أن النص إنما ورد في المملوك فتخصيص العبد به لا وجه له .
فادعاء الإجماع على ذلك لا يخلو من تعسر وتعسف .
والإجماع المدعى إنما هو من ( الشيخ ) وتبعه الجماعة كما هو ديدن الأصحاب
فصارت المسألة مشهورة ، لا أنها إجماعية .
( 2 ) أي في وجوب عتق العبد ، دون الأمة .
( 3 ) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو ( وإثبات ) .
( 4 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 -
الحديث 1 .
( 5 ) وهو إنشاء العقد الدائم من غير ذكر المهر وتسمى مفوضة البضع وقد
مضى شرحها في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 350 .
( 6 ) أي هذه المذكورات من جعل عتقها مهرها ، ومن تزوجها بعد العتق
بمهر . مع أن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 في قوله عليه السلام : ( وجعل
عتقها مهرها ) مشتركة في الوجه وهو ( عدم جواز رجوع الحر إلى الرق ) .
( 7 ) أي من هذا الشئ .