تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وإثبات ( 1 ) موضع الإجماع في ذلك ( 2 ) لو تم لا يخلو ( 3 ) من عسر .
( ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ) كما هو مورد الرواية ( 4 ) ، ( أو تزوجها ) بعد العتق ( بمهر ) ، أو مفوضة ( 5 ) لاشتراك الجميع ( 6 ) في الوجه ( ثم مات ولم يخلف شيئا ) ليوفى منه ( 7 )
شرح
( 1 ) بالرفع مبتداء خبره ( لا يخلو ) وهو إشكال من ( الشارح ) على ما أفاده ( العلامة وولده فخر المحققين ) رحمهما الله . وحاصله : أن عبارات الأصحاب رضوان الله عليهم مختلفة في هذا المقام . فمنهم من عبر بلفظ المملوك . ومنهم من عبر بلفظ العبد . فكيف يصح ادعاء الإجماع على حكم من دون ثبوت اتفاق الكل مع أن النص إنما ورد في المملوك فتخصيص العبد به لا وجه له . فادعاء الإجماع على ذلك لا يخلو من تعسر وتعسف . والإجماع المدعى إنما هو من ( الشيخ ) وتبعه الجماعة كما هو ديدن الأصحاب فصارت المسألة مشهورة ، لا أنها إجماعية . ( 2 ) أي في وجوب عتق العبد ، دون الأمة . ( 3 ) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو ( وإثبات ) . ( 4 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 - الحديث 1 . ( 5 ) وهو إنشاء العقد الدائم من غير ذكر المهر وتسمى مفوضة البضع وقد مضى شرحها في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 350 . ( 6 ) أي هذه المذكورات من جعل عتقها مهرها ، ومن تزوجها بعد العتق بمهر . مع أن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 في قوله عليه السلام : ( وجعل عتقها مهرها ) مشتركة في الوجه وهو ( عدم جواز رجوع الحر إلى الرق ) . ( 7 ) أي من هذا الشئ .