تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
بها وجه ، لاتحاد الطريق ( 1 ) . وكذا في تعدي الحكم ( 2 ) إلى الشراء نقدا ، أو بعضه ولم يدفع المال ، ومضمون الرواية ( 3 ) موته قبل الولادة ، فلو تقدمت ( 4 ) على موته فأقوى إشكالا في عوده رقا ، للحكم بحريته ( 5 ) من حين ولادته ، بخلاف الحمل ، لامكان توهم كون الحكم ( 6 ) لتبعية الحمل للحامل .
شرح
في أنها قد اشتريت نسيئة وأنها تعتق إن كان للمشتري مال يفي بقضاء ما على الرقبة من الدين . ( 1 ) أي لاتحاد الطريق والملاك في العبد والجارية وهو ( شرائهما نسيئة وعتقهما بعد ذلك وعدم كون مال المشتري وافيا بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهما ) . ( 2 ) وهو ( بطلان العتق والنكاح ) إذا كان شراء الرجل العبد نقدا ولكن لم يدفع إلى البايع القيمة . أو اشتراه نقدا ونسيئة بمعنى أنه دفع بعض الثمن نقدا ، وبعضه نسيئة ففي هذه الصورة هل يلحق هذا بالجارية ، أو الحكم مختص بها . ( 3 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 . ومرجع الضمير في موته ( المشتري ) أي وكان موت المشتري قبل أن تلد الجارية كما هو المصرح في الرواية في قول السائل ( ثم مات بعد ذلك بشهر ) . ( 4 ) أي ولادة الجارية لو تقدمت على موت المشتري فالإشكال في رد الجارية رقا وأن العتق والنكاح باطلان أقوى من الإشكال في صورة موت المشتري قبل ولادة الجارية . ( 5 ) أي بحرية الولد من غير ولادته . فإذن كيف يمكن القول برقيته ، لانفصال الحمل عن أمه حرا . ( 6 ) وهو العود إلى الرقية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 305 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر