بها وجه ، لاتحاد الطريق ( 1 ) .
وكذا في تعدي الحكم ( 2 ) إلى الشراء نقدا ، أو بعضه ولم يدفع
المال ، ومضمون الرواية ( 3 ) موته قبل الولادة ، فلو تقدمت ( 4 ) على موته
فأقوى إشكالا في عوده رقا ، للحكم بحريته ( 5 ) من حين ولادته ، بخلاف
الحمل ، لامكان توهم كون الحكم ( 6 ) لتبعية الحمل للحامل .
شرح
في أنها قد اشتريت نسيئة وأنها تعتق إن كان للمشتري مال يفي بقضاء ما على الرقبة
من الدين .
( 1 ) أي لاتحاد الطريق والملاك في العبد والجارية وهو ( شرائهما نسيئة وعتقهما
بعد ذلك وعدم كون مال المشتري وافيا بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهما ) .
( 2 ) وهو ( بطلان العتق والنكاح ) إذا كان شراء الرجل العبد نقدا ولكن لم
يدفع إلى البايع القيمة .
أو اشتراه نقدا ونسيئة بمعنى أنه دفع بعض الثمن نقدا ، وبعضه نسيئة ففي
هذه الصورة هل يلحق هذا بالجارية ، أو الحكم مختص بها .
( 3 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 . ومرجع الضمير في موته ( المشتري )
أي وكان موت المشتري قبل أن تلد الجارية كما هو المصرح في الرواية في قول السائل
( ثم مات بعد ذلك بشهر ) .
( 4 ) أي ولادة الجارية لو تقدمت على موت المشتري فالإشكال في رد الجارية
رقا وأن العتق والنكاح باطلان أقوى من الإشكال في صورة موت المشتري قبل ولادة
الجارية .
( 5 ) أي بحرية الولد من غير ولادته . فإذن كيف يمكن القول برقيته ، لانفصال
الحمل عن أمه حرا .
( 6 ) وهو العود إلى الرقية .