ثمنها ( نفذ العتق ) ، لوقوعه من أصله صحيحا ( 1 ) ( ولا تعود رقا ) ،
لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر ( 2 ) ، ( ولا ) يعود
( ولدها ) منه رقا أيضا ، لانعقاده حرا كما ذكر ( 3 ) .
( على ما تقتضيه الأصول ) الشرعية ، فإن العتق والنكاح صادفا
ملكا صحيحا ، والولد انعقد حرا ، فلا وجه لبطلان ذلك ( 4 )
( وفي رواية ( 5 ) هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام : رقها ورق ولدها لمولاها الأول ) الذي باعها ولم يقبض ثمنها
ولفظ الرواية قال أبو بصير : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر
عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها
من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال
أبو عبد الله عليه السلام : " إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو
عقدة ( 6 ) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه
شرح
( 1 ) لكونه ملكا له .
( 2 ) حيث إن الكافر لو سبي يجوز أن يسترق .
( 3 ) وهو عدم جواز رجوعه رقا .
( 4 ) أي العتق والنكاح .
( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25
الحديث 1 .
( الكافي ) الطبعة الجديدة الجزء السادس ص 193 المطبوعة 1379 هجرية
كتاب العتق والتدبير باب النوادر الحديث 1 .
والحديث في كتب الأحاديث مروي عن ( هشام بن سالم ) لا عن أبي بصير )
( 6 ) بضم العين وسكون القاف : ( العقار ) وهو ما يهيؤه الإنسان له ويعده
لنفسه من الأملاك .