تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ثمنها ( نفذ العتق ) ، لوقوعه من أصله صحيحا ( 1 ) ( ولا تعود رقا ) ، لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر ( 2 ) ، ( ولا ) يعود ( ولدها ) منه رقا أيضا ، لانعقاده حرا كما ذكر ( 3 ) . ( على ما تقتضيه الأصول ) الشرعية ، فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا ، والولد انعقد حرا ، فلا وجه لبطلان ذلك ( 4 ) ( وفي رواية ( 5 ) هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : رقها ورق ولدها لمولاها الأول ) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ولفظ الرواية قال أبو بصير : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام : " إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة ( 6 ) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه
شرح
( 1 ) لكونه ملكا له . ( 2 ) حيث إن الكافر لو سبي يجوز أن يسترق . ( 3 ) وهو عدم جواز رجوعه رقا . ( 4 ) أي العتق والنكاح . ( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 الحديث 1 . ( الكافي ) الطبعة الجديدة الجزء السادس ص 193 المطبوعة 1379 هجرية كتاب العتق والتدبير باب النوادر الحديث 1 . والحديث في كتب الأحاديث مروي عن ( هشام بن سالم ) لا عن أبي بصير ) ( 6 ) بضم العين وسكون القاف : ( العقار ) وهو ما يهيؤه الإنسان له ويعده لنفسه من الأملاك .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر