وحملها ( 1 ) آخرون على فساد البيع ، وينافيه ( 2 ) قوله في الرواية ( 3 )
إن كان له مال فعتقه جائز ، وحملت ( 4 ) على أنه فعل ذلك ( 5 ) مضارة
والعتق يشترط فيه القربة ( 6 ) وهذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان
ابن أحمد العاملي المناري ، ورده ( 7 ) بأنه لا يتم أيضا في الولد ، وردها ( 8 )
ابن إدريس لذلك ( 9 ) مطلقا ( 10 ) . وهو الأنسب .
( وعتق الحامل لا يتناول الحمل ) كما لا يتناوله البيع وغيره ،
للمغايرة ( 11 ) ، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر ، سواء استثناه أم لا
شرح
( 1 ) أي وحمل الرواية المذكورة المخالفة لأصول المذهب على فساد البيع
من أصله وأن الجارية ترجع إلى الرقية فالعتق والنكاح باطلان .
( 2 ) أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام : ( إن كان له مال الخ )
لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا .
( 3 ) المخالفة للأصول .
( 4 ) أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول .
( 5 ) أي عتق الجارية وتزويجها .
( 6 ) والإقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه
قصد القربة ، بل هذا الإقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة .
( 7 ) أي رد هذا الحمل ( المصنف ) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد
حرا بسبب حرية أمه .
( 8 ) أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب .
( 9 ) أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد
الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه .
( 10 ) سواء قصد المعتق الإضرار بالبايع أم لا .
( 11 ) أي لمغايرة الحمل مع الحامل .